بقلم : القاضي ناصر عمران
الأحوال الشخصية مصطلح قانوني حديث معناه مجموعة القواعد القانونية والشرعية التي تنظم الروابط العائلية كالزواج والطلاق وغيرها، وهو مصطلح يتخطى حقوق العائلة الى مديات اوسع في الحقوق الشخصية يقابله مصطلح الأحوال العينية التي تنظم الروابط المالية.
وبالرغم من أن التعريفات من ناحية الصياغة الفنية من عيوب التشريع وأن أمر ذلك متروك لإهتمام الفقهاء ، إلا أن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959 المعدل عرف عقد الزواج في المادة "3/1" بأنه عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعًا غايته أنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل. متخذا طريقا يتماهى مع روح المودة والرحمة التي تنظر بها تعاليم الشريعة الإسلامية للزواج فخرج عن التعريفات الفقهية المغرقة في التصوير المادي لعقد الزواج والتي ترى الزواج معني شرعيًا يفيد حل استمتاع كلًا من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع وهو عقد معاوضة أحد العوضين فيه البضع.
كما أن نظرة قانون الأحوال الشخصية للزواج تعكس السياسة التشريعية التي تقوم عليها باعتبار الزواج وسيلة لتحقيق غايات اجتماعية سامية منها أنشاء أسرة صغيرة ستكون نواة لأسر اجتماعية كبيرة وتكثير النسل عبر المحافظة على ديمومة النوع البشري ويتم ذلك من خلال ايجاد روابط زوجية متينة.
وللزواج أركأن وشروط منها ما نصت عليه المادة الرابعة فالزواج ينعقد بإيجاب -يفيده لغة أو عرفًا ، من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه ،وتحقق الأهلية بتوافر شروطها القانونية والشرعية في العاقدين او من يقوم مقامهما كما تنص المادة "الخامسة" في حين نصت المادة السادسة /1- لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطاً من شروط الأنعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي
أ- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول ب- سماع كلًا من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج. ج- موافقة القبول للإيجاب. د- شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج.هـ- أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة.
أما الاهلية فقد بينتها المادة "السابعة" حيث جاء في الفقرة 1 يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة ، لكن المادة الثامنة جاءت باستثناء على تمام أهلية الزواج العمرية حيث نصت المادة الثامنة:1- إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فأن لم يعترض أو كأن اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج.
وجاءت الفقرة 2 بحالة اخرى حيث أجازت للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ، ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية ، كما أن القانون ابتداء اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية القانونية لإجراء عقد الزواج والذي يعني أن طرفي عقد الزواج هما من المتمتعين بالأهلية مع تمام العقل وهي الشروط العامة في العقد، لكن قانون الأحوال الشخصية وضع استثناءات للشروط العمرية فقد منح القاضي صلاحيات جوازية لمن اكمل الخامسة عشر من العمر وقدم طلبا بالزواج بشروط معينة منها تقديم الطلب وأهليته وقابليته البدنية والتي تتحقق من خلال التقارير الطبية وموافقة الولي الشرعي لمقدم الطلب القاصر وفي حالة امتناع الولي لأسباب غير جديرة بالامتناع أذن القاضي كما أجاز للقاضي أن يأذن بالزواج للقاصر اذا بلغ الخامسة عشرة من العمر مقترنًا بالقابلية البدنية والبلوغ الشرعي وأن تكون هناك ضرورة قصوى اقتضت الطلب.
كما أن حدود زواج القاصر محدودة بظرفيتها المكأنية والزمأنية التي استقتها اللجنة المشرعة للقانون وراعى كذلك القصور العقلي فقد نصت المادة السابعة / 2- للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقلياً إذا ثبت بتقرير على أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولًا صريحًا ، كما أن قانون رعاية القاصرين رقم 78 لعام 1980 قد جاء في المادة "3/ أولًا/ أ" في الشق الثأني منه باستثناء آخر وهو كما جاء بالنص "ويعتبر من أكمل الخامسة عشرة وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية".
أن مرحلة زمنية من التطبيق لقانون الأحوال الشخصية تؤكد أنها عالجت الكثير من الأوضاع القانونية للعلاقات الزوجية وسعت إلى تنظيمها ضمن إطار التدوين في السجلات الرسمية والعمل على تنبيه المجتمع لخطورة الزواج العرفي للقاصرين بالإضافة إلى وضع مادة عقابية للزواجات التي تنظم خارج المحكمة، أن وضع صيغ قانونية لتأطير العلاقات الاجتماعية والدخول اليها من باب الاستثناءات لا يعني أن القانون يشجع زواج القاصرين بقدر ما يحاول معالجة حالة اجتماعية معالجة قانونية تنظيمية وبشروط لا تتجاوز الشروط البدنية والصحية مع منح القرار الاخير لسلطة القضاء.
أن الموقف القانوني لزواج القاصر محكوم بمنظومة اجتماعية مرت بمراحل زمنية طويلة فما كان مقبولَا سابقَا إبان التشريع لا يكون مقبولًا بعد هذه المرحلة الطويلة كون المسالة تتعلق بأمزجة الناس ورؤاهم ورؤيته الجديدة في زمن التقنيات والالكترونيات،أن الاستثناءات الواردة في القانون والمتعلقة بزواج القاصر قد تكون منتقدة من القوى المدنية إلا أننا وبموضوعية لا يمكن وضعها في دائرة النقد بعيدًا عن أسبابها الموجبة والتي جاءت في القانون النافذ لمعالجة وضع اجتماعي ولمصلحة القاصر وبخاصة الأنثى إما أن يتم تجاوز المرحلة العمرية والتقسيم التنظيمي والقانوني للزواج عبر تشريع جديد فهو امر يثير مشكل قانوني واجتماعي وبخاصة أن هناك مشاكل اجتماعية قانونية يسعى المجتمع جاهدًا إلى معالجتها تتمثل بازدياد حالات الطلاق والتفريق وما ينتج عنه من شرخ في النسيج الاجتماعي.