دمشق - العرب اليوم
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2017، حدّد فيه شروط تثبيت العامل المؤقت بأن يكون في عمل ذي طبيعة دائمة، ومضى على استخدامه أو التعاقد معه بشكل مستمر، حتى تاريخ صدور هذا المرسوم، مدة سنة، في الجهة التي يعمل لديها، باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة، التي يشترط أن يكون قد تعاقد معها مدة سنتين، بشكل دائم.
ويتم تثبيت العاملين المشمولين بأحكام هذا المرسوم في حال توفر المكان الشاغر، وفي حال عدم توفره يتم تثبيته على مكان شاغر مُحدث.