الحكومة المغربية

حدد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الفئات التي تمتلك هذا الحق، والممنوعة منه.

وبحسب المشروع، الذي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، “يمكن أن يمارس حق الإضراب الأشخاص الخاضعون لأحكام مدونة الشغل”، وكذا “الموظفون والأعوان، والمستخدمون لدى إدارات الدولة، والمؤسسات، والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية، ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام”.

كما يحدد المشروع قائمة الفئات الممنوع عليها ممارسة حق الإضراب، والتي يندرج فيها القضاة، وقضاة المحاكم المالية، وموظفو الإدارة الترابية، وموظفو وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج، وموظفو وأعوان الهيأة الوطنية للوقاية المدنية.

كما يمنع القانون الجديد أفراد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي من خوض إضرابات، وكذا موظفي الأمن الوطني، والقوات المساعدة، وموظفي وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حاملي السلاح، علاوة على موظفي، وأعوان المياه والغابات، حاملي السلاح.

كما ينص المشروع الجديد على أحكام خاصة بالإضراب في بعض المرافق الحيوية، وذلك بتوفير حد أدنى من الخدمة، في كل من المؤسسات الصحية، والمحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها، ومرافق الأرصاد الجوية، والملاحة الجوية والبحرية، وكذا مرافق النقل السككي.

كما يشدد النص على توفير حد أدنى من الخدمة أثناء إضرابات قطاعات النقل البري، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، وكذا شركات صناعة وتوزيع الأدوية وإنتاج مادة الأوكسجين، ذات الاستعمال الطبي، ومصالح المراقبة الصحية في الحدود، والمطارات، والموانئ، والمصالح البيطرية، علاوة على مرافق إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء، ومرافق تطهير السائل والصلب، وكذا مرافق جمع النفايات بجميع أصنافها.