وزارة الشؤون البلدية والقروية

دفع عدم وفاء الأمانات بمسوغات طلبات حجج الاستحكام التي يتم تقديمها إلى القضاء، بالمحاكم، للاعتراض على البت فيها، مع تسجيلها مثلبًا إجرائيًا يتمثل في غموض المصطلحات المستخدمة من قبل بعض الأمانات السعودية.

وأوضحت مصادر مطلعة لصحيفة "الوطن" أن سبب رفض بعض المحاكم النظر في طلبات حجج الاستحكامات، يرجع إلى رد بعضها على المحاكم باستخدام مصطلح أن المواقع داخل "كتلة سكنية".

وكشفت أن المحاكم خاطبت وكالة وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن، بأن تلك العبارة لا تعتبر كافية في الدلالة على وقوع العقار ضمن النطاق العمراني أو الحيز العمراني أو خارجه، كونها لا تفي بمتطلبات المحكمة للبت في طلبات حجج الاستحكام المقدمة لها.

وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية منصور بن متعب في تعميم للأمانات، على ضرورة أن يكون الرد على طلبات المحاكم فيما يتعلق بحجج الاستحكام واضحًا وصريحًا، مع تضمنه موقع العقار داخل حدود النطاق العمراني لمدينة أو قرية أو داخل الحيز العمراني أو ضمن الحيز العمراني المؤقت إذا كان ضمن المدى 5 كلم.

واعترضت المحاكم على البت في طلبات حجج الاستحكام لعدم إيفاء "الأمانات" المسوغات التي تقدم للمحكمة، للبت في طلبات حجج الاستحكام المقدمة لها، وغموض مصطلحات قدمتها الأخيرة للمحاكم.

 يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم بتحديد قواعد النطاق العمراني لمدن المملكة، استنادًا لقرار مجلس الوزراء رقم 157 والذي ينص في إحدى مواده على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع حدود وضوابط التنمية للتجمعات العمرانية التي لم يحدد نطاقها العمراني، وتعتمد بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.