المخدرات

نظرت المحاكم العامة والجزائية 97 قضية غسل أموال خلال العام الماضي 1436، وانحصرت القضايا في تهريب المخدرات والمتاجرة بها ومزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية، والتستر التجاري على مقيمين غير مصرح لهم بمزاولة التجارة، وبيع أسلحة كبنادق الصيد وأسلحة فردية على الغير والمتاجرة بها.

وأوضح مصدر أن جميع المتهمين أصدرت بحقهم أحكام حسب تقدير ناظر القضية، واستنادا لنظام مكافحة غسل الأموال بلائحته التنفيذية والذي نص على أنه يعاقب كل من أقدم على أحد الأفعال المصنفة تحت طائلة غسل الأموال بالسجن 15 عاما ودفع غرامة 7 ملايين. 
وأضاف المصدر أن هناك عدة مخالفات تدخل مرتكبها تحت طائلة غسل الأموال، من بينها كل شخص أقدم على إنهاء إجراءات عملية تختص في أموال، حيث يعلم أن هذه الأموال غير شرعية وهنا يعاقب عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال، كذلك كل من ساهم في المشاركة في تقديم المشورة أو النصح أو حاول التستر على مرتكب جريمة غسل الأموال فيعاقب بعقوبة الفاعل.

وأكد المصدر أن نظام غسل الأموال اشتمل على جزء مهم يشمل كل من يقوم بجرائم أخلاقية كإعداد أماكن الدعارة والاستغلال والاختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن والسرقات والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها وممارسة الوساطة في أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص وكذلك قضايا الرشوة.

وأوضح القاضي السابق والمحامي محمد الجذلان أن غسل الأموال يقصد به كل مال يرد بطريقة غير مشروعة ويتم إدخاله عن طريق الأطراف المستفيدة لجعله جائزا شرعا ونظاما، كأن توضع قيمة عقار أو أرض أو تجارة في محاولة لتبرير حوالات بنكية يقوم بها فرد للتضليل عن حقيقة ذلك المال غير المشروع، كذلك تمويل الجماعات الإرهابية والمنظمات خارج البلاد عن طريق الحوالات البنكية. 
وكشف الجذلان أن أكثر قضايا ترد للمحاكم وتدخل تحت طائلة غسل الأموال قضايا المخدرات والمتاجرة فيها، كذلك قضايا الرشوة والتستر، وعن العقوبات أوضح الجذلان أن قضايا غسل الأموال وضع لها نظام وكذلك لائحة، ولذ نجد أن الأحكام تصدر حسب تقديرات القاضي.