جدة ـ العرب اليوم
أعلنت المحاكم في 22 مدينة على مستوى المملكة العربية السعودية، تسجيل 426 قضية منع سفر، خلال 10 شهور، بسبب خلافات مالية بين أفراد وشركات أو مؤسسات قطاع خاص، واستحوذ السماسرة والعقاريون على غالبية الأحكام الصادرة بمنع السفر للخارج، فيما جاء بعدهم موظفو القطاع الخاص الذين ينشأ خلاف بينهم وبين أصحاب الشركات والمؤسسات، ويتم حصول أصحاب الشركات أو المؤسسات على حكم يمنع الموظف من السفر حتى يتم البت في القضية.
وأوضح مصدر قضائي، أن المدينة المنورة تصدرت قضايا منع السفر بواقع 206 قضايا، تلتها بريدة بـ45 قضية، وحلت العاصمة الرياض في المرتبة الثالثة بـ41 قضية، ثم الدمام التي سجلت 31 قضية، وجاءت بعد ذلك في المرتبة الرابعة جدة بـ26 قضية، تلتها عنيزة في المرتبة الخامسة بواقع 20 قضية، ثم الطائف بـ14 قضية، في حين سجلت تبوك 8 قضايا، والخبر وينبع 6 قضايا في كل مدينة، ثم جازان بـ4 قضايا، تليها مكة المكرمة وخميس مشيط 3 قضايا في كل مدينة، أما في الخرج وبقيق وأبها سُجلت دعوتان، فيما سجلت قضية واحدة في كلٍ من الإحساء، حائل، صبيا، صامطة، وحريملاء.
وقال المحامي عبدالرحمن الشهراني، إن المنع من السفر فيه تقييد للحرية الشخصية التي تعتبر حقا لكل فرد، ولكن النظام أجاز للقاضي بموجب نظام المرافعات الشرعية أن يصدر حكمه بالمنع، كما في المادة ٢٠٨ لكل مدعٍ بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه.
وأضاف: "المنع من السفر لا يكون إلا بحكم قضائي كما نصت على ذلك الفقرة رقم ٢ من المادة السادسة من نظام وثائق السفر التي نصت أنه: (لايجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة)، ومن هذا يتضح أن المنع من السفر إما أن يكون عن طريق طلب المدعي بالحق وللقاضي سلطة تقديرية في الحكم بذلك إذا توافرت الأسباب التي تدعو للمنع، وكذلك يكون المنع بقرار من وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة كما هو منطوق المادة السادسة من نظام وثائق السفر".