المحكمة الجزائية المتخصصة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة المدعى عليه الأول "سعودي الجنسية" بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، بسفره إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر فيها، برفقة شقيقه دون إذن ولي الأمر، والتحاقه بتنظيم داعش الإرهابي هناك، وتفريطه في جواز سفره بتسليمه لأحد أعضاء التنظيم، ومحاولته الخروج للعراق للقصد ذاته، واشتراكه مع المدعى عليه الثاني في الحصول على ورقة مبايعة خاصة بسيارته التي وهبها للمدعى عليه الثاني دون إحضار السيارة للمعرض، مخالفين بذلك النظام وتستره على ذلك.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ذلك بسجنه 6 سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة 9 سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة سجنه المحكوم بها عليه، وتغريمه ألفي ريال.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني "سوري الجنسية" بمساعدة المدعى عليه الأول وشقيقه في السفر لسورية، بعد علمه بقصدهما، وذلك بتزويدهما برقم أحد المنسقين ونقلهما إلى المطار للسفر إلى هناك، ما نتج عنه خروجهما ومقتل أحدهما وتستره على ذلك. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على ذلك بسجنه 4 سنوات، اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.

وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة مواطن بتهييج الرأي العام وإثارة الفتنة، وتقليل هيبة الحكم عند الناس من خلال مطالبته بما يسمى بدستورية الحكم من خلال كتاباته عبر بريده الإلكتروني، وموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وما تضمنته تلك الكتابات من نقد يصل إلى التجريح بمؤسسات الدولة ورجالها، ما يؤدي إلى تشكيك الناس على أقل الأحوال، مخالفا بذلك التعهد المأخوذ عليه مسبقا، وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن 4 سنوات، اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، مع وقف التنفيذ مدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وحذف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وموقعه على الشبكة المعلوماتية استنادا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام أو الكتابة في أي وسيلة إعلامية 15 سنة، اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن، ومنعه من السفر خارج المملكة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن.