المحكمة الجزائية المتخصصة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بثبوت إدانة متهم "سعودي"، بمشاركته في تشييع جنائز الهالكين في مواجهات أمنية، على الرغم مما يحصل فيها من مخالفات، وتستره على أحد المطلوبين أمنيا، وعدم الإبلاغ عنه بالرغم من علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام بحيازته مقاطع مظاهرات وأخرى يقصد بها الإخلال بالأمن، ولعبه للقمار وشربه للمسكر. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن 5 أعوام على ذمة هذه القضية، ومصادرة جهاز جواله المضبوط في القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد انتهاء فترته استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كما قررت المحكمة إقامة حد المسكر عليه بجلده 80 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه المسكر. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.