المحكمة الجزائية المتخصصة

بحضور وسائل الإعلام وممثل حقوق الإنسان ووكلاء المتهمين، أصدر ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة صباح الثلاثاء حكمًا ابتدائيًا بالقتل حد الحرابة للمتهم الأول والثاني في قضية مقتل العقيد ناصر العثمان والسجن 30 سنة للمتهم الثالث ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك بعد خمسة أشهر من المرافعات.

وجاء الحكم بعد أن ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليهما الأول والثاني باشتراكهما في قتل العقيد ناصر العثمان عمدًا وعدوانًا وذلك بتكبيل يديه وقدميه ثم نحره وفصل رأسه عن جسده.

وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة لقاء ما ثبت بحقهما وهو ضرب من ضروب الحرابة فقد قرر ناظر القضية بالإجماع إقامة حد الحرابة عليهما واقترحوا قتلهما وصلبهما، و مصادرة الأسلحة والذخيرة وملحقاتها المضبوطة بحوزة المدعى عليهما الأول والثاني وفقًا للمادة (50) من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المدعى عليه الثاني وإيداعها في الخزينة العامة للدولة. 

و قررت المحكمة كذلك مصادرة جهاز القارمن والكشافات الليلية ودرابيل ونواظير القنص وجرابات وكاتم الصوت والكاميرات وملحقاتها والبواصل وملحقاتها وأجهزة الإرسال والاتصال بعيدة المدى وملحقاتها والمذكرات والكتيبات والدفاتر ولوحتي سيارة خصوصي وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزة المدعى عليهما الأول والثاني، ومصادرة السيارة المستخدمة في جريمة القتل والعائدة للمدعى عليه الأول.

وبالنسبة للمتهم الثالث فقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة (30) سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات وفقًا للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال وعشر سنوات وفقًا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاثين سنة اعتبارًا من تاريخ انتهاء محكوميته وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 

ويذكر أن الإرهابيين الثلاثة قد اغتالوا الشهيد العقيد ناصر العثمان بطريقة بشعة في استراحته الملحقة بمزرعته غرب بريدة عام 2007، ونجحت الجهات الأمنية في القبض عليهم بعد أسبوع من ارتكابهم للجريمة.