الرياض – العرب اليوم
حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 60 يوماً للرد على طلب إنشاء جمعية أو مؤسسة أهلية، حيث يحدد النظام طلب إنشائها بـ 10 أشخاص سعوديين ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية، كما يسمح للشخصيات الاعتبارية كالشركات والبنوك التأسيس أيضاً.
وكشفت الوزارة عن أبرز ملامح "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية" بشكله الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 19 صفر 1437هـ، مشيرة إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي. وأشار متحدث الوزارة، خالد أبا الخيل إلى أن النظام حدد طلب إنشاء الجمعية بـ 10 أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، حيث أتاح النظام الجديد للشخصيات الاعتبارية كالشركات والبنوك تأسيس الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، مبيناً أن الرد على طلب إنشاء الجمعية سيكون خلال 60 يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب، وأن عدم الرد خلال هذه المدة يعد بمثابة موافقة على إنشائها.
وأكد على أن الموافقة على طلب الإنشاء ستمنح لأي جمعية أو مؤسسة لا تتضمن لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية. وأبان أن المادة 12 من النظام حددت موارد الجمعية، والتي تتكون من عدة عناصر منها: رسوم العضوية (إن وجدت)، وعوائد نشاطات الجمعية، والصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات والعوائد الاستثمارية من أموال الجمعية. مؤكدًا أنه يحق للوزير تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
و حدد النظام مهام الوزارة، باعتبارها السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات، ولها أن تتخذ ما تراﻩ لازماً لتحقيق أهداف النظام، ويدخل ضمن مهامها؛ الترخيص للجمعيات والمؤسسات، وتقديم الإعانات الحكومية للجمعيات، والإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إدارياً ومالياً، فضلاً عن دورها في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع. وفيما يتعلق بموارد المؤسسات الأهلية؛ أوضح أن النظام حددها في المادة 29، حيث تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات، أو وصايا، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.