الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

حذَّرت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها من عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز الثلاثين يومًا، أو بغرامة قدرها مئة ألف ريال، في حال أفشوا شيئًا مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالها، أو أن يشتروا أو يستأجروا مالًا من أموال المشمولين بنظام الهيئة، أو أن يبيعوا أو يؤجروا الهيئة شيئًا من أموالهم أو يقايضوها عليه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولو كان بطريق المزاد العلني، أو أن يدخلوا بصفتهم الشخصية طرفًا في أي عقد تنفذه الهيئة أو تشرف عليه.

وتشكل مجلس إدارة الهيئة من معالي وزير العدل رئيسًا، ورئيس الهيئة نائبًا للرئيس، وتسعة من أعضاء المجلس المعينين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، اثنين منهم من ذوي الاختصاص الشرعي، واثنين من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي، وخبير في الأنظمة، والتي بدأت أعمالها، فعليًا الشهر الماضي، بعد أن توصلت لصيغة تفاهم واتفاق نهائية تم على إثرها توقيع محضر مشترك بين الهيئة ووزارة العدل

وفيما يتعلق بإدارة الأموال واستثمارها، فقد حددت الهيئة ما لا يتجاوز (5%) من صافي عائد استثمار الأموال التى تديرها، لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتغطية جزء من مصروفاتها، كما يحق للهيئة بعد إذن مجلس الإدارة أن تقوم باستثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها يوزع عائدها على المشمولين بهذا النظام.

و حدد نظام الهيئة ثلاثة أيام كحد أقصى للتبليغ عن المتوفين عن حمل أو قصر أو عديمي أهلية أو ناقصيها أو غائبين أو مفقودين او مجهولين أو بوفاة الولي أو الوصي أو القيِّم أو الناظر أو الوكيل عن الغائب، حيث نصَّ نظام الهيئة على أنه يجب على الأقارب وورثة المتوفى البالغين أو الأقارب المقيمين معه في معيشة واحدة أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة أو غيرهم، ومديري المستشفيات والأطباء والسلطات الإدارية والقضائية أو المحاكم بتبليغ الهيئة عن أيٍّ من الحالات التي تشملها نظامًا خلال 3 أيام كحد أقصى.
وتتولى الهيئة الولاية على أموال كل من:

1 القصَّر والحمل، الذين لا ولي ولا وصي لهم.
2 ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيّن المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم.
3 من لايعرف له وارث والغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية.
4 حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعًا.
5 الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء.
6 حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها.
7 إدارة الأوقاف الأهلية التي يوصي للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها.
8 حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى
9 أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزارء أو أمر سام.