الرياض - العرب اليوم
ألزمت محاكم التنفيذ في المملكة خلال العام الماضي 1437 هـ، 3287 زوجا بالنفقة، وعالجت تلك المحاكم خلاله قضايا الزوجات اللواتي رفعنها على أزواجهن أو مطلقيهن، ويطالبن بالنفقة عليهن أو على أبنائهن. ويواجه الملزمون بالتنفيذ الالتزام بتنفيذ الأحكام، أو خضوعهم إلى لائحة العقوبات.
ووفقا لتعميم وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، (وجهه لكل المحاكم منتصف ذو القعدة الماضي)، باعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا إحدى صور العنف الموجّه للطفل، مشددا في تعميمه على أهمية اتخاذ الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة، ومعاملتهم كالمعنِّفين لهم في العقوبات حماية لحقوق الطفل من الإيذاء أو إساءة معاملتهم.
وارتفعت نسبة أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة خلال العام المنصرم مقارنة بالعام الذي يسبقه بـ56%، إذ شهد عام 1436 هـ إجمالي أحكام تنفيذ نفقة بلغت 2105 أحكام.
و أشار وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الشيخ الدكتور حمد الخضيري إلى أن النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.