الطائف- العرب اليوم
أعلنت موافقة المقام السامي باعتماد الضوابط الجديدة لتسريع إصدار تصاريح الأنشطة التجارية المختلفة، بالتنسيق بين مختلف الوزارات في المملكة العربية السعودية ذات العلاقة.
وبحسب اللائحة الجديدة، تُصدر وزارة الشؤون البلدية الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، فإنّ رُفض الطلب فيجب أنّ يكون الرفض مكتوبًا ومُسببًا، وتكون مخاطبة مقدم الطلب على عنوانه المحدد فيه.
ويجب على الوزارة إذا كان الترخيص البلدي يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة إصدار موافقة مبدئية للترخيص البلدي متى كانت الشروط المقررة نظامًا متوافرة، ولا يجوز العدول عن هذه الموافقة المبدئية إلا إذا لمّ يُنفذ مُقدم الطلب تلك الالتزامات.
ولا يجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المُختصّة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقًا للأنظمة واللوائح.
وتختص وزارة الشؤون البلدية والقروية بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها، وتجديدها، وإلغاءها، وإيقافها.
وتتولى الجهة الحكومية المُختصّة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها، وتجديدها، وإلغائها.
ويجب على الوزارة- إذا كان الترخيص البلدي يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة- إصدار موافقة مبدئية للترخيص البلدي متى كانت الشروط المقررة نظامًا متوافرة، ولا يجوز العدول عن هذه الموافقة المبدئية إلا إذا لمّ ينفذ مُقدم الطلب تلك الالتزامات.
وتبيّن اللائحة كيفية الحصول على هذه الموافقة ومدتها، كما تستوفي الوزارة الرسوم والغرامات البلدية، وتستوفي الجهة الحكومية المُختصّة الرسوم والغرامات الخاصة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها.
وتحدد اللائحة صلاحية من يملك إصدار الترخيص البلدي أو إيقافه أو إلغائه أو عدم تجديده أو تعديله، وفقًا لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
كما تحدد الجهة الحكومية المختصة في لوائحها صلاحية منّ يملك إصدار ترخيص ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها، أو إيقافه ، أو إلغائه، أو عدم تجديده، أو تعديله، وفقًا لما تقتضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
وتسهيل الإجراءات للوزارة- وفقًا للأنظمة المتّبعة- الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة؛ لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي.
وتُحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي وفقًا لطبيعة النشاط، ويُجدد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بعد التأكد من استيفاء شروطه ومتطلباته.
المادة العاشرة: ينشأ في كل أمانة، وبلدية فئة (أ) مكتب تنسيق، لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المُختصّة، وعلى كل جهة حكومية مُختصّة تكليف من يمثلها في المكتب، بحسب نوع النشاط المراد الترخيص بممارسته، وتنشر تقارير إحصائية عن أعمال المكتب، بما في ذلك أعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها .
وتُحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
وبحسب الضوابط الجديد تشترك الجهة الحكومية المُختصّة مع الوزارة لتحقيق توحيد شروط التراخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته.
وتوحيد مُدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المُختصّة.
وتحديد علاقة كل جهة حكومية مُختصّة بالوزارة وبيان دورهما، مع مراعاة أنّ يكون تقديم طلب الترخيص إلى الجهة المشرفة على النشاط أولاً.
كما تتولى الوزارة لحالات إيقاف الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة، أو إلغائه أو عدم تجديده أو تعديله.
فإنّ تباينت وجهات النظر بين تلك الجهات فيُرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيه.