الرياض – العرب اليوم
صدر الأمر الملكي رقم ( أ / 24 ) وتاريخ 18 / 2 / 1437هـ القاضي بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية بناءً على الفقرة (ثانيًا) والفقرة (خامسًا) من الأمر الملكي رقم 37441 وتاريخ 11 / 8 / 1433هـ وذلك على النحو الآتي :
أولًا : الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية وهم :
1 - الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الرويس رئيسًا
2 - الدكتور/ صالح من محمد الفوزان عضوًا
3 - الدكتور/ عيسى بن عبدالرحمن العيسى عضوًا
4 - الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن الهداب عضوًا احتياطيًا
ثانيًا : الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية وهم :
1 - الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الدريس رئيسًا
2 - الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود عضوًا
3 - الدكتور/ رزق بن مقبول الريس عضوًا
4 - الدكتور/ عايض بن هادي العتيبي عضوًا احتياطيًا
كما تضمن الأمر الملكي المشار إليه تشكيل الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بناءً على الفقرة (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ الصادر بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل ، وذلك على النحو الآتي :
أولًا : الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وهم :
1 - الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الرويس رئيسًا
2 - الدكتور/ صالح بن محمد الفوزان عضوًا
3 - الدكتور/ عيسى بن عبدالرحمن العيسى عضوًا
4 - الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن الهداب عضوًا احتياطيًا
ثانيًا : الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وهم :
1 - الأستاذ/ عبدالله بن علي العجاجي رئيسًا
2 - الدكتور/ محمد بن علي اليوسف عضوًا
3 - الأستاذ/ عبدالرحمن بن بندر الجماز عضوًا
4 - الأستاذ/ ماجد بن عبدالله المفلح عضوًا احتياطيًا
وستباشر هذه اللجان مهامها بعد صدور قواعد عملها استنادًا إلى البند (1) من الفقرة (عاشرًا) من الأمر الملكي رقم 37441 وتاريخ 11 / 8 / 1433هـ ، وإلى البند (8) من الفقرة (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ.
ويذكر أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية أُنشئت بناءً على الأمر السامي رقم (729/8) بتاريخ 10 / 7 / 1407هـ ، وحدد صلاحياتها بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقًا للاتفاقيات الموقعة بينهما وهي تتكون من درجة تقاضي واحدة ، وقد صدر الأمر السامي رقم (4/ب/110) بتاريخ 2 / 1 / 1409هـ القاضي بأن يقتصر اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية على الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية البحتة مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض ، وبتاريخ 11 / 8 / 1433هـ صدر الأمر الملكي رقم 37441 القاضي بتعديل اسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (لجنة المنازعات المصرفية) وحدد اختصاصها بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية ، والمنازعات المصرفية بالتبعية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائيًا غير قابل للطعن، وكذلك تضمن الأمر الملكي المشار إليه إنشاء لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، وتختص كذلك بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرون) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22 / 2 / 1386هـ وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى، مما يخص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية فقد شُكّلت بعد إقرار الأنظمة المتعلقة بالتمويل وذلك بناءً على الفقرة (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ القاضي بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل وتتألف من درجتي تقاضي ابتدائية واستئنافية تختص اللجنة الابتدائية في الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيها والقواعد والتعليمات الخاصة بهما ، وكذلك الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائيًا غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
وتختص اللجنة الإستئنافية بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.