المنامة ـ العرب اليوم
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واصدر قانون رقم 52 لسنة 2014 بالموافقة على قانون ( نظام ) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وجاء في القانون :
المادة الاولي :
ووفق على قانون ( نظام ) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل الزامي قرار من المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي 24و25 محرم 1433 هـ الموافق 19و20 ديسمبر 2011 المرافق لهذا القانون .
المادة الثانية :
في تطبيق احكام القانون ( النظام ) المرافق يقصد بعبارة" الجهة المختصة " الادارة المعنية بالثروة الحيوانية في الوزارة المختصة بشؤون الثروة الحيوانية كما يقصد بعبارة" رئيس الجهة المختصة" الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية .
المادة الثالثة :
يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تقدم طبقا لأحكام القانون (النظام) المرافق قرار من الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة الرابعة :
لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ( النظام) ولائحته التنفيذية إلى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه فإذا رفض التظلم وجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض له ويجوز الطعن أمام المحكمة المختصة على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو اعتباره مرفوضاً .
المادة الخامسة :
يصدر الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة السادسة :
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- خالف أياً من الالتزامات الواردة في المواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9، 10 من القانون ( النظام) المرافق ولائحته التنفيذية أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.
2- عرقل عمل الموظفين المخولين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة أو عرقل التفتيش على المنشآت في الحالات المنصوص عليها في القانون ( النظام) المرافق ولائحته التنفيذية أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.
وللمحكمة الحكم بمصادرة أو إعدام الحيوانات أو المواد المخالفة بحسب الأحوال .
كما صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واصدر قانون رقم 53 لسنة 2014 بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في مملكة البحرين بتاريخ 22 مارس 2007 والمرافق لهذا القانون .
وصادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه فاصدر قانون رقم 54 لسنة 2014 بالموافقة على قانون ( النظام ) الموحد بشأن المواد المستنفده لطبقة الاوزون لدول مجلس التعاون و جاء فيه :
المادة الاولى :
ووفق على قانون ( النظام ) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصادر باعتماده قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين يومي الاثنين و الثلاثاء 11 – 12 صفر 1434هـ الموافق 24-25 ديسمبر 2012م, المرافق لهذا القانون .
المادة الثانية:
في تطبيق احكام القانون ( النظام ) المرافق يقصد بعبارة " الجهة المختصة" المجلس الاعلى للبيئة .
المادة الثالثة :
يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات و التراخيص التي تقدم طبقاً لأحكام القانون ( النظام ) المرافق قرار من رئيس المجلس الاعلى للبيئة بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة الرابعة :
لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام النظام المرافق الى رئيس المجلس الأعلى للبيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه , و اذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسبباً , و يعتبر مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون رد بمثابة رفض له .
ويجوز الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بالرفض او فوات ميعاد البت في التظلم امام المحكمة المختصة .
المادة الخامسة :
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة الرابعة من هذا القانون ( النظام ) المرافق مع الحكم بالمصادرة وجوبياً .
ويعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تجاوز الفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي او معنوي خالف احكام المواد 5, 6 , 10 , 11 من هذا القانون (النظام) مع الحكم بالمصادرة وجوبيا.
ويعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تجاوز الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي او معنوي خالف حكم المادتين 12, 14 من هذا القانون ( النظام) مع جواز الحكم بالمصادرة.
المادة السادسة :
يصدر رئيس المجلس الأعلى للبيئة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، والى ان يتم اصدار هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
المصدر: بنا