المجلس الأعلى للقضاء البحريني

يشهد النظام القضائي في مملكة البحرين عقد أول جلسة للنظر في الطعون المقدمة لمحكمة التمييز التي تم إحالتها إلى المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، حيث تم الفصل في 8 طعون منها مدنية وعمالية ، إذ تعتبر هذه القرارات هي أول قرارات صادرة عن غرفة المشورة حسب القانون رقم (47) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 المادة رقم (21).

وفي هذا الجانب أكد المستشار سالم بن محمد الكواري على أهمية ودور غرفة المشورة التي سوف تساعد في تخفيف العبء عن محاكم التمييز إضافة إلى أنها تساهم في سرعة الحسم في القضايا.

كما تشير المادة (21) من المرسوم بقانون (47) إلى أنه بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني لمحكمة التمييز، وعلى هذا المكتب أن يودع مذكرة برأيه في الطعن في أقرب وقت ممكن ثم يرفعه إلى رئيس المحكمة ليعين أحد قضاة المحكمة مقرراً للطعن ويأمر بإحالته إلى المحكمة منعقدة في غرفة مشورة للنظر في مدى جدارته للفصل في موضوعه، فإذا رأت المحكمة منعقدة بهذه الصفة أن الطعن غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين (9،8) من هذا القانون أو بسبب مخالفته لمبدأ سابق للمحكمة يكفي للرد على سبب الطعن المعروض وأنه لا وجه للعدول عن هذا المبدأ، قررت المحكمة عدم قبول الطعن بقرار غير قابل للطعن وذلك بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة.

وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن ويحق لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة التمييز في إشارة موجزة لأسباب الاستبعاد، وعلى قسم الكتاب إخطار محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم، بالجلسة المحددة لنظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل.

"بنا"