المنامة – العرب اليوم
اعلنت وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن عدد الاستملاكات خلال النصف الأول من هذا العام التي حصلت على موافقة من مجلس الوزراء الموقر بلغت 63 عقارا للجهات الحكومية بهدف توظيفها للمنفعة العامة.
وأكد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بشئون البلديات المهندس رائد محمد الصلاح ان الوزارة استنادا الى قانون رقم (39) لسنة 2009، ونظام التعويضات الحكومية رقم 27 لسنة 2016، مناط بها استملاك العقارات للمنفعة العامة عن طريق دراسة طلبات الاستملاك والجدوى منها بعد تقديم الطلب من الجهة الحكومية ثم يتم التثمين التقديري للعقار المراد استملاكه وبعدها يرفع الطلب الى المستملك بغرض توفير الاعتماد المالي من وزارة المالية، مبينا بأن الوزارة تصدر قرار الاستملاك في مدة اقصاها يومين عمل بعد اتمام كافة الاجراءات المطلوبة من الجهات الاخرى واستيفاء الشروط اللازمة.
وبين الصلاح بأن الجهات الحكومية المستفيدة من قرارات الاستملاك هي: شئون الأشغال بمعدل 57 عقارا في مناطق متفرقة في المملكة في طور استكمال الإجراءات التي تسبق اصدار قرارات الاستملاك، وثلاثة استملاكات لعقارات حسب طلب شئون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة البحرين للثقافة والآثار بـ 3 قرارات اثنين منهما في الرفاع والثالث في المحرق.
وأوضح بأن ادارة الاستملاك والتعويض تصدر قرار الاستملاك بعد التحقق من توافر الاعتماد المالي للتعويض والتأكد من مدى قانونية الطلب ثم يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين تصدران باللغة العربية، ويتم اشعار المالك بأن عقاره تم استملاكه من أجل المنفعة العامة وبعدها يتم تثمين العقار عن طريق لجنة التثمين ويتم بإشعار مالك العقار بمبلغ التعويض ويكون له الحق في قبول التثمين أو الرفض في مدة تمتد الى 45 يوما، مكملا بأنه في حال قبول المالك مبلغ التعويض تشرع الإدارة في إجراءات التعويض وطلب المبلغ من الجهة الطالبة للاستملاك من أجل استلام وثيقة العقار، اما في حال تظلم المالك تقوم الإدارة برفع الموضوع إلى لجنة التظلمات التي تباشر في تقييم سعر التثمين وتصدر قرارها ومن ثم يتم اشعار المالك بالسعر المعدل.
وذكر أنه يحق للمالك رفض السعر النهائي الذي قررته لجنة التظلمات بالتقاضي أمام المحاكم المختصة في مدة أقصاها 60 يوما، حيث تقوم الإدارة بإيداع مبلغ التعويض كأمانة باسم صاحب العقار لدى المسجل العام بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف كضمان لحق المالك في التعويض.
واضاف أن قانون الاستملاك حدد أعمال المنفعة العامة بـ21 مشروعا منها: إقامة مباني الجهات الحكومية، وإنشاء الطرق الرئيسية والفرعية وشوارع الخدمات وتطويرها، وإنشاء خطوط ومرافق النقل والمواصلات العامة البرية والبحرية والجوية، وإنشاء الحدائق ومضامير المشي والأسواق العامة ومواقف السيارات المخصصة للجمهور، وإقامة دور العبادة وإنشاء المقابر العمومية، وإقامة المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات العامة والمراكز الطبية المتخصصة، وإقامة المنشآت اللازمة للجامعات والمدارس والمعاهد التعليمية العامة، وإقامة دور الرعاية الاجتماعية، وإقامة مشروعات الطاقة، وإنشاء الشبكات العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والإرسال الإذاعي والتلفزيوني، والمشروعات العامة للمياه والصرف الصحي والصرف الزراعي والمياه الجوفية وخزانات المياه المعدة للتوزيع العام، ومشروعات الخدمات الإسكانية التي تعد للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وتوزع بإشراف الدولة وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها، وأغراض التخطيط العمراني بما في ذلك وضع وتعديل المخططات الهيكلية والعامة والتفصيلية، وغيرها من المشروعات.