فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينة المنورة

تابعت جمعية حقوق الإنسان في منطقة المدينة المنورة قضية فصل 59 موظفًا من بلدية ينبع، عبر جولة تقص وجمع حقائق بشأن القضية.

وأوضحت مشرفة مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينة المنورة شرف القرافي أنَّ "علاقة العمل بين الموظفين والبلدية علاقة عمالية، تخضع لنظام العمل، ويحكمها العقد المبرم بين الطرفين أو قرار التعيين".

وبيّنت أنَّ "المادة 51 من نظام العمل نصّت على أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل طرف بنسخة منه، ويعدّ العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذا الحال يجوز للعامل وحده إثبات العقد، وحقوقه التي نشأت عنه، عبر جميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة، فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد، وهو الحال في هذه القضية".

وأضافت القرافي "بموجب المادة 53 فإن العامل الخاضع لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على 90 يومًا، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة، ما لم يتضمن العقد نصًا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما".

وأشارت إلى أنه "لو كان عقد العمل أو قرار التعيين ينص على وجود فترة تجربة، وحصل الفصل حينها، فلا مسؤولية على الجهة المشغلة، أما إذا لم ينص على فترة التجربة أو أنهم اجتازوا الفترة بنجاح صراحة أو ضمنًا، وهو الحال في هذه القضية، فيعد الفصل تعسفيًا في حقهم لأن العقد حينها يصبح نافذًا ولازمًا".

وأردفت "أما ما تدّعيه البلدية (إن صح ذلك) من وجود خطأ إداري بسببه تم تعيين عدد أكثر من المطلوب، ثم قيامها بفصل ما زاد عن العدد المطلوب، فإن هذا الخطأ تتحمله البلدية، وليس الموظفين المفصولين لأنهم حسنوا النية، لاسيما في ضوء وجود فترة تجربة، وانتهائها دون إنهاء البلدية لعقودهم، وبالتالي فعليها تعويضهم عن هذا الفصل، إذا لم ترغب في عودتهم، وأن ذلك يرجع إلى تقدير ناظر القضية لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية، فهي صاحبة الاختصاص في نظر القضية والحكم فيها بأنه سبب مشروع أم لا".

وأبرزت أنَّ "المادة 75 من النظام تنصّ على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يومًا".