الرياض ـ عبدالعزيز الدوسري
أصدر وزير التجّارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، وإصدار أحكام تقديم الصيانة، وتوفير قطع الغيار، وضمان جودة الصنع، بغية تنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة.
ويأتي القرار بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية، ويراعي حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنّه "تمّ الأخذ في الاعتبار تطوّر التعاملات التجاريّة في خدمات البيع وما بعد البيع، والرّغبة في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدّمة من الوكلاء والموزعين في جميع مراحل التعامل التجاري مع المستهلك".
وأشارت إلى أنَّ "العمل بهذه الأحكام يبدأ بعد مضي 60 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية".
واحتوت الأحكام على 27 مادة، توضح التزامات الوكيل والموزَّع تجاه المستهلك في المملكة، بشأن تأمين قطع الغيار، وتقديم الصيانة، وضمان جودة الصنع، والشروط التي يضعها المنتجون في خدمات البيع وما بعد البيع.
وجاء في أبرز الملامح العامة لهذه الأحكام تسليم السلعة، وإفصاح الوكلاء والموزعين عن موعد محدّد لتسليم السلع المباعة، والإفصاح كتابة وبوضوح عن أيّ عيب، أو تغيير في السلعة، بما في ذلك إجراءات الإصلاح التي تمّت على السلعة قبل تسليمها، وإذا كانت السلعة مركّبة فعلى الوكيل أو الموزع بيان أجزاء المركبة الإضافيّة المصنّعة من غير المنتج، ومكان صنعها، وتركيبها، وتضمين ذلك عند البيع في وثيقة مستقلة، يوقع عليها المستهلك.
وأوجبت الأحكام بيان أسعار السلع، وقطع الغيار، وتكاليف الصيانة الدوريّة، في منافذ البيع، ومراكز الخدمة، وعلى المواقع الإلكترونية ذات الصلة، إضافة إلى بيان العمر الافتراضي للسلعة، مع الالتزام خلاله بتوفير قطع الغيار، وتقديم خدمات الصيانة اللازمة، وضمان جودة الصنع.