حضانة الأطفال

أكد وزير العدل حافظ الأختام ، الطيب لوح ، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن مراعاة مصلحة الطفل هي المعيار الوحيد المعتمد لإسناد الحضانة أو إسقاطها من الأم المطلقة لدى زواجها من غير قريب محرم.

وأوضح السيد لوح في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، حول معايير إسناد أو إسقاط حضانة الطفل من الأم المطلقة لدى زواجها بغير قريب والمتضمن في المادة 66 من قانون الأسرة، ان "المشرع حريص على حماية حقوق الطفل من خلال إدراج أحكام للحضانة تأخذ بعين الإعتبار المصلحة الفضلى للطفل المحضون".

وفي هذا الصدد أفاد الوزير أن المشرع لم يقر إسقاط الحضانة "بصفة آلية" عند زواج الأم الحاضنة بغير قريب، مشيرا إلى أن "إسقاط الحضانة تقرره المحكمة كما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يراعي مصلحة الطفل المحضون والشروط التي ينص

عليها قانون الاسرة والتي تختلف من حالة الى أخرى".

وقال الوزير في نفس السياق أنه يمكن التحقق من تحديد الطرف الانسب في حضانة الطفل من خلال تكليف أخصائيين للقيام بتحقيق حول الظروف الإجتماعية والمادية ومدى تحقيق شروط الرعاية النفسية والتي من خلالها يقدر القاضي مصلحة الطفل".

ودعا السيد لوح القضاة الى ضرورة مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 64 لقانون الأسرة والتي تنص على أنه "في جميع  الحالات يجب مراعاة مصلحة الطفل".

وبالمناسبة أكد الوزيرعلى أن عدد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن في هذا الموضوع خلال الفترة الممتدة ما بين شهر كانون الثاني 2012 وأيلول 2014 قد بلغ 2.692 قضية وأنه تم الفصل النهائي في إسقاط الحضانة بسبب

زواج الأم من شخص أجنبي في 1.455 قضية، بينما رفض القضاء إسقاط الحضانة للأم في 1.237 قضية.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن منظومة التشريع في هذا المجال "شاملة"، مشيرا إلى أن مشروع قانون حماية الطفل الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني "يراعي مصلحة الطفل و جاء مكملا للجوانب المتعلقة بتقدير مصلحة الطفل المحضون في كل جوانبه".

المصدر: واج