القاهرة ـ العرب اليوم
صدر بيان عن مجلس الوزراء المصري الأحد، يعلن أن الحكومة“وافقت على تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يقضي بسحب الجنسية ممن يثبت انضمامه لجماعة إرهابية”. وأوضح بيان مجلس الوزراء ما تضمّنه مشروع القانون الذي يسمح بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، حيث يتضمن القانون الجديد “إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من يصدر حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة”. ويأتي مشروع القانون ليضيف تعديلا آخر بشأن إسقاط الجنسية إلى التعديلات التي أجرتها الحكومة نهاية العام الماضي لجهة قانون منح الجنسية، حيث تضمنت تلك التعديلات “زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتصبح 10 سنوات بدلًا من 5، إضافة إلى إلغاء اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لوالدته والاكتفاء بالأبناء القصّر”.
وتضمنت التعديلات حق سحب الجنسية من أي شخص تم منحه الجنسية في حال “ثبت ارتكابه أي فعل أو حُكم عليه في مصر بحكم قضائي بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو جهة الداخل”.