مجلس النواب المصري

واصل مجلس النواب - في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء - مناقشة مواد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد وافق المجلس على المادة (139) من المشروع التي تنص على: "يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (67) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".
كما وافق المجلس على المادة (140) التي تنص على: "تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء 60 يوما على موافقة المجلس على مبدا التعديل، ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم".

ووافق المجلس أيضا على مواد الفرع الثاني "تعديل الدستور بناء على طلب أعضاء المجلس"، حيث وافق على المادة (141) التي تنص على: "لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس وموقع من خُمس الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة (112) من هذه اللائحة، وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز أن يكتفي في هذه الحالة بإخطار ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التي ينتمون إليها، ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور شفاهة أو كتابة بعدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، ولهم في هذه الحالة إما تصحيح الطلب أو استرداده كتابة".
ووافق المجلس على المادة (142) التي تنص على: "يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر في مدى توفر الأحكام المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور وفي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (112) من هذه اللائحة، فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية في الطلب، قدمت تقريرا بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، ويفصل المجلس في الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدي الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل".

ووافق المجلس كذلك على المادة (143) التي تنص على: "إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة تقريرا برأيها في مبدأ التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس، ويرفق مع تقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز أن يتضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها، وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المواد (135) إلى (140) من هذه اللائحة".
وأرجأ المجلس مناقشة المادة (144) التي تنص على: "في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور والمواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعاً ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه".

ووافق مجلس النواب على المادة (145) من الفصل الثاني "مشروعات القوانين" التي تنص على: "يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة ما يلي: أولا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل، ومشروع قانون الخطة السنوية، وتقرير المتابعة السنوي، ثانيا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، ثالثا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية، رابعا: تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية، خامسا: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء بشأن مشروع الخطة أو الموازنة، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية".
ووافق المجلس أيضا على نص المادة (146) حسبما وردت من اللجنة الخاصة لإعداد مشروع اللائحة، وتنص على: "تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسري في شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال في هذه اللائحة".

كما وافق المجلس على نص المادة (147) التي تنص على: "يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاء في لجنة الخطة والموازنة فور إحالة مشروعات القوانين المبينة في البنود (أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (122) من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها".
ووافق المجلس كذلك على نص المادة (148) التي تنص على: "يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل - أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة السابقة بموافقة رئيس المجلس - لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها، وإعداد تقرير عنها لتستعين به في تقريرها للمجلس، ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة".

ووافق المجلس على المادة (149) التي تنص على: "يجوز لكل لجنة من لجان المجلس تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، على اللجنة أن تشتمل في تقريرها على وسائل تدبير مصادر للإيرادات لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بينها وبين النفقات، ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة".
وأقر المجلس المادة (150) التي تنص على: "تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الموعد الذي يحدده المجلس".

كما أقر المجلس المادة (151) التي تنص على: "يجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي، والاستهلاك العائلي، وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار، كما يجب أن تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالي السنوي، والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام، وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى".

ووافق مجلس النواب على المادة (152) الخاصة بمناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة في المجلس، وتنص على: "لا تُنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة إلا إذا قُدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها أو عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة مهمة ولو قدمت بعد الموعد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة، على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة (127) من هذه اللائحة".

ووافق المجلس أيضا على المادة (153) التي تنص على: "لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو في أي موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك، ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها في الكلام، مع تقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة في المجلس إلا في الموضوعات التي يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام في هذا السجل.
كما وافق المجلس على المادة (154) التي تنص على: "مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة".

ووافق المجلس كذلك على نص المادة (155) التي تنص على: "يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا، وعلى التأشيرات الملحقة بها مادة مادة، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة بها في مجموعه".
وحول دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية، وافق المجلس على نص المادة (156): "تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامي للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، كما تعد اللجنة تقاريرا عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى".

ووافق المجلس كذلك على نص المادة (157): "تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الأخرى، كما تسري القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى".
كما وافق المجلس على المادة (158) التي تنص على: "يتم التصويت في مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابا بابا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها، ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وأن يقرر لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أي من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس في الموعد الذي يحدده".

ووافق مجلس النواب على المادة (159) التي تنص على: "يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين الواردة من رئيس الجمهورية أو الحكومة في أول جلسة تالية لورودها من الحكومة ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة، ويجوز للمجلس بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لكافة أعضاء المجلس".
ووافق المجلس أيضا على نص المادة (160): "لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بـ24 ساعة على الأقل ويجب عرضه على المجلس".

وأقر المجلس نص المادة (161): "تُخطر لجنة الخطة والموازنة بالتعديلات التي قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشرع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة".
كما أقر المجلس نص المادة (162): "إذا قرر المجلس إحالة تعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعجيل تأثير على باقي مواد المشروع، أجل نظرة حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يتسمر في مناقشة باقي المواد".

وأدخل المجلس تعديلا على المادة (163) بناء على اقتراح من مقرر اللجنة الخاصة التي أعدت مشروع اللائحة المستشار بهاء أبو شقة، حيث طالب بحذف الفقرة الأولى من المادة التي تتحدث عن حالات نظر اللجان الخاصة مشروعات القوانين طبقا للمادة (81) من اللائحة، وهو ما وافق عليه المجلس، ليصبح نص المادة كالتالي: "لكل لجنة أن تحيل ـ بموافقة رئيس المجلس ـ أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس، وتعرض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي إليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده".

كما وافق المجلس على نص المادة (164): "يجوز للمجلس ـ بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع ـ أن يقرر النظر في اقتراحات التعديل إذا قُدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثنائها، ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة ما لم يقرر المجلس غير ذلك، فإذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله ـ بعد سماع إيضاحات مقدميها ـ أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها، ويجب في جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة".

ووافق المجلس على المادة (165) التي تنص على: "يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأي أغلبية اللجنة، كما يجوز للمجلس في غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلا لذلك، وفي جميع الأحوال تجري المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة".

ووافق المجلس كذلك على المادة (166) التي تنص على: "يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجري مداولة ثانية طبقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة".
كما وافق المجلس على نص المادة (167) التي تنص على: "تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالا، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، يعد ذلك رفضا للمشروع".

ووافق المجلس أيضا على نص المادة (168): "ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه".
وأقر المجلس المادة (169) التي تنص على: "بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي في هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك في المادة في مجموعها".

ووافق المجلس أيضا على نص المادة (170): "لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها، ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا رأى مقتضى أن يأذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية ولغيرهم من الأعضاء ما لم يقرر المجلس غير ذلك".
ووافق مجلس النواب على المادة (171) التي تنص على: "إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل على مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسباب جديدة قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو عشرة من أعضاء المجلس".

ووافق المجلس كذلك على نص المادة (172): "لا يجوز أخد الرأي نهائياً في مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه.،ويجوز بموافقة المجلس في الأحوال المستعجلة أخذ الرأي النهائي في المشروع في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها، وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظرة ما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك".
كما وافق المجلس على المادة (173) التي تنص على: "كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه".

وقرر المجلس المجلس أيضا إعادة المادة (174) إلى اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة مرة أخرى لمزيد من الدراسة، حيث كان النص المقترح للمادة: "يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو عشرين عضواً على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائياً في مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها".
ووافق المجلس على المادة (175) التي تنص على: "لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة التي قُدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذ يؤخذ الرأي في المشروع بصفة نهائية".

وأقر المجلس المادة (176) التي تنص على: "تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية".
وأقر المجلس أيضا نص المادة (177): "للمجلس قبل أخذ الرأي في مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أُدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس، ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة".