بغداد – نجلاء الطائي
كشف خبير قانوني ،الخميس ، تفاصيل وطرق إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وحل المجلس واللجوء الى تشكيل حكومة طوارئ، مبينا ان الدستور يمنح أحقية اقالة رئيس المجلس من قبل 165 نائبا حتى من دون أي سبب يذكر.
وذكر الخبير القانوني طارق حرب في تصريح لـ"العرب اليوم " ، ان " إقالة الجبوري تكون بطريقة التصويت بالأغلبية وبحدود 165 نائبا وهي سهلة امام النواب المعتصمين "، مبينا ان اختيار النائب وتوت لإدارة جلسات البرلمان دون التصويت على اقالة الجبوري من قبل اغلبية الاعضاء يعد مخالفة للدستور والقانون".
وأضاف حرب ان " إقالة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ليس من الممكن حصولها مباشرة الا بعد استجوابه من قبل أعضاء مجلس النواب بشأن قضية معينة " ، مستدركا " بعدها يمكن التصويت على اقالته ".
وتابع حرب الى انه " لا يمكن ايضاً اقالة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الا بقرار من المحكمة الاتحادية، وبعدها يصوت عليه في البرلمان " ، كاشفا في الوقت نفسه ان " حل البرلمان لا يتم الا عن طريق التصويت على حله من قبل النواب أنفسهم بأكثر من النصف او عن طريق طلب من قبل العبادي الى معصوم بحل البرلمان ".
وبخصوص رفع جلسة البرلمان امس من قبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بعد احداث اعمال شغب داخل المجلس اكد الخبير القانوني ، انه لا يحق لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري رفع جلسة البرلمان الا بعد التشاور مع نائبيه الأول والثاني، فيما وصف رفعه لجلسة امس الاربعاء عبر الهاتف بـ"الخطأ الفادح".
واستغرب حرب من تصرف رئيس مجلس النواب من رفع الجلسة من دون اخذ رأي النواب"، موضحا ان "رفع جلسات المجلس يجب ان تكون بالتشاور بين هيئة رئاسة البرلمان وليس بيد الجبوري ".
وبين ان "من باب المسؤولية كان على الجبوري الحضور إلى قاعة البرلمان ورفع الجلسة وليس عن طريق الهاتف الجوال فهم ليسوا عمالا لديه".
وأكد حرب ، انه من الناحية القانونية والدستورية لا يحق للرئاسات الثلاث اقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود او احالته على التقاعد. وأوضح ان "الدستور يمنح أحقية اقالة رئيس المجلس من قبل 165 نائبا حتى بدون أي سبب يذكر"،مبينا ان اختيار وتوت لإدارة جلسات البرلمان دون التصويت على اقالة الجبوري من قبل اغلبية الاعضاء يعد مخالفة للدستور والقانون".
فيما عدّ الخبير القانوني ان استقالة الوزير لا تحتاج الى موافقة البرلمان، منوهاً الى ان الدستور اشترط موافقة مجلس النواب عند اقالة الوزير فقط.
وسرد حرب ان المادة 78 من الدستور التي اشترطت موافقة مجلس النواب عند اقالة الوزير فقط، ولم يتكلم الدستور عن استحصال موافقة عند تقديم وزير لاستقالته.
وأكمل حرب" ان استقالة الوزير لا تحتاج الى موافقة مجلس النواب وتعتبر الاستقالة نافذة عند موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها, ذلك ان الاستقالة اجراء ينم عن رغبة الوزير وارادته بترك العمل الحكومي.
وبين حرب ان اقالة الوزير من قبل رئيس الوزراء نافذة مالم يقرر البرلمان بالتصويت بالاغلبية رفض هذه الاقالة، وبامكان القائمة التي يتبعها الوزير المقال ترشيح وزير اخر بدله بمجرد اقالة هذا الوزير من قبل رئيس الوزراء، على ان يطرح موضوع تصويت البرلمان في جلسة واحدة على اقالة الوزير السابق وتعيين الوزير الجديد.