وزارة التضامن الاجتماعي

قضت السبت، المحكمة الدستورية العليا، ببطلان نص المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002. واختصمت الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة جمعية «أهل الخير» الإسلامية وزير التضامن الاجتماعي وآخرين وقيدت برقم 160 لعام 37 دستورية. وبذلك تكون المحكمة الدستورية قد أبطلت سلطة وزير التضامن في حل الجمعيات الأهلية حال تغيير نشاطها أو تلقي أموالًا خارجية أو غير ذلك من حالات.

وقال المدعي إن المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، تخالف المواد "2 و10 و47 و50 و64 و75" من الدستور؛ إذ نصت المادة 75 على أنه "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكـون لهـا الشخصـية الاعتباريـة بمجـرد الإخطـار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي".