الرياض - سعيد الغامدي
علمت صحيفة "الحياة" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستصدر قريباً قراراً للسماح بإنشاء الحاضنات المنزليات، إذ انتهت الوزارة من إعداد اللائحة التنظيمية لعمل الحاضنات المنزليات. وتهدف اللائحة إلى وضع الضوابط، التي تنظم عمل الحاضنات المنزليات، اللاتي يقدمن خدمات ضيافة الأطفال من منازلهن، لدعم النساء العاملات، كما تهدف هذه اللائحة إلى زيادة مشاركة المرأة السعودية في مجال ضيافة الأطفال، وتفعيل دورها في المجتمع.
وذكرت اللائحة أحكاماً عامة، من بينها: "لا يجوز بدء نشاط الحاضنة المنزلية، أو تشغيله إلا بعد استكمال جميع شروط ومتطلبات هذه اللائحة، إضافة إلى الحصول على التراخيص اللازمة، وأي متطلبات أخرى من الجهات ذات العلاقة". كما تخضع الدار لإشراف الوزارة ومتابعتها، وتقويم ما تقدمة من خدمات، وعليها توفير ما تطلبه الوزارة من بيانات ومعلومات، ولا يجوز لصاحبة الدار أن تعد بتشغيلها إلى أي طرف آخر؛ إضافة إلى أنه يقتصر دور دار الحاضنة المنزلية على تقديم برامج ضيافة الأطفال، والأنشطة التربوية والترفيهية المتخلفة، بما يتناسب مع الخصائص النمائية لكل مرحلة مع المراحل العمرية المحددة بالنظام، ولا تقوم المراكز بتقديم الخدمات التعليمية المقررة في رياض الأطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم. وتلتزم الحاضنة المنزلية بالمحافظة على القيم والمبادئ الإسلامية الحميدة، والعادات والتقاليد السعودية.
وذكرت اللائحة أنه يكون قبول الأطفال في دار الحاضنة المنزلية محدداً بالفئة العمرية، التي تبدأ من الأطفال حديثي الولادة، وحتى الأطفال الذين يبلغون الرابعة من العمر حداً أقصى، من كلا الجنسين، ويجوز لصاحبة الدار تحديد الفئة العمرية المقبولة في الدار عن 15 طفلاً حداً أقصى، بحسب المساحة المخصصة لكل طفل. وتقوم صاحبة الدار بتحديد ساعات عمل الدار، ويراعى في ساعات عمل الحاضنات أحكام نظام العمل، واشترطت اللائحة أن تكون صاحبة دار الحاضنة المنزلية سعودية الجنسية، وخلوها من السوابق الجنائية، وحاصلة على شهادة جامعية، أو دبلوم بتخصص إداري، أو صحي من جهة تعليمية معتمدة في المملكة، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات السعودية، أو الأجنبية المعترف بها من وزارة التعليم، ويجوز أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة مع خبرة عملية مدة سنتين حاضنة في جهة مرخصة، وتفرغها للعمل حاضنة منزلية في الدار بدوام كامل، وألا يقل عمرها عن 21 سنة، ولا يسبق أن فصلت تأديبياً من الخدمة، وحصولها على شهادة صحية من البلدية، وتكون هذه الشهادة سارية طوال مدة عملها بالدار، وتمتنع عن العمل عند انتهاء شهادتها الصحية لحين تجديدها، وأن تكون حاصلة على شهادة دورة الإسعافات الأولية من جهة مرخصة.
وذكرت اللائحة أنه يجب أن تتوفر الشروط الآتية في الحاضنات، التي تتعاقد معهم صاحبة دار الحاضنة المنزلية، بأن تكون سعودية الجنسية، وحصولها على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها حداً أدنى، وحصولها على شهادة صحية من البلدية، وتكون هذه الشهادة سارية طوال مدة عملها بالدار، وتمتنع عن العمل عند انتهاء شهادتها الصحية لحين تجديدها، وأن تكون حاصلة على شهادة دورة الإسعافات الأولية من جهة مرخصة.
وأوضحت اللائحة أنه يتم تقسيم الأطفال المشمولين بخدمات دار الحاضنة المنزلية، بحسب مراحلهم العمرية، إلى فئتين، الأولى: تبدأ من حديثي الولادة إلى ما قبل السنة الثانية من العمر، والثانية: تبدأ من السنة الثانية من العمر إلى ما قبل السنة الرابعة من العمر، ويُخصص لكل فئة مكان مستقل يراعي في تجهيزه شموله على الوسائل المناسبة لتنفيذ البرامج المناسبة لها.
وأضافت اللائحة أنه لا يجوز لصاحبة دار الحاضنة المنزلية القيام بالدعاية والإعلان عن خدماتها في أية وسيلة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما اشترطت اللائحة في الطفل قبل قبوله في دار الحاضنة المنزلية حصوله على شهادة صحية من مركز صحي معتمد من وزارة الصحة، تثبت خلوه من الأمراض المعدية، أو الاضطرابات النفسية، أو السلوكية التي قد تشكل خطراً، أو تسبب ضرراً على نفسه، أو على غيره. كما يجب على صاحبة الدار توفير ملف لكل طفل من الأطفال المشمولين بالخدمات، التي تقدمها يحوي صورة من شهادة ميلاد الطفل، وصورة من سجل الأسرة، وصورة من شهادة التطعيمات وتحديثها، وصورة من الشهادة الصحية للطفل، والعنوان الكامل ووسائل اتصال والدي الطفل، وقائمة بأسماء الأشخاص المفوضين بتسلم وتسليم الطفل، مع توفير وسائل التواصل معهم، إضافة إلى إثبات الهوية وإقرار موقع من الأم، أو أحد الوالدين بمعاينة الحاضنة ومرافقها، والاطلاع على سياساتها، ويجب على صاحبة الدار أن تقوم بتسجيل يومي لحضور وانصراف الأطفال والحاضنات في سجل مخصص لذلك، ويجب على صاحبة الدار توفير ملف لكل حاضنة من حاضنات الدار يحوي جميع المستندات المطلوبة منها للعمل حاضنة منزلية.
كما يجب على صاحبة دار الحاضنة المنزلية تسجيل الحاضنات بنظام التأمينات الاجتماعية، وأن تكون الدار ملائمة لتوفير جميع خدمات الأطفال، وأن يتوفر فيها الشروط الآتية: أن تكون غرفة داخل المنزل واحدة على الأقل مخصصة لتقديم خدمة الحاضنة المنزلية، على أن تكون هذه الغرفة في الدول الأرضي فقط ولها مخرج قريب من مخرج المنزل، وأن يكون الأثاث والأدوات والتجهيزات الأساسية والوسائل التربوية والألعاب الترفيهية هادفة ومناسبة لكل مرحلة من المراحل العمرية للأطفال، ولا تهدد سلامتهم، وأن يكون ملحقاً بها دورة مياه مناسبة لاستخدام الأطفال، مع تهيئة مكان خاص لنظافة الأطفال الرضع، ومكان آخر خاص لإعداد وجبات الأطفال الرضع، تتوافر فيه شروط الصحة والسلامة، وجودة الإضاءة والتهوية والتكييف وتوفير المياه الساخنة والباردة في دورة المياه.
ووضع المنافذ والمقابس الكهربائية في مكان مرتفع عن الأطفال، بحيث لا يقل عن متر واحد، ويجب أن تكون الطاقة الاستيعابية مناسبة لعدد الأطفال بحيث لا تقل المساحة المخصصة للطفل الواحد عن 4 م2 من مساحة الغرفة المخصصة لضيافة الأطفال حداً أدنى؛ وفي حال وجود فناء خارجي للعب ملحق بالمساحة المخصصة لضيافة الأطفال، فيجب أن يكون الفناء معزولاً عن بقية المنزل، وملائماً للفئة العمرية المقدمة لها الضيافة، يسهل الوصول إليه من المساحة المخصصة لضيافة الأطفال، ولا يسمح بخروج الطفل منه وإليه إلا بإشراف الحاضنة المسؤولة، ووجود صندوق إسعافات أولية داخل الدار تتوافر فيه الإسعافات الأولية من أدوية وأدوات بشكل مستمر، ووجود كاميرات مراقبة على مدخل، أو مداخل المنزل، إضافة إلى كاميرا مراقبة داخل الدار وأخرى مخصصة للفناء الخارجي جميعها تعمل بشكل مستمر، ويتم السماح للأم، أو مشرفات الوزارة بالاطلاع على تسجيلاتها في أي وقت؛ ويُوضع ملصق على الباب الخارجي للمنزل موضحاً به وجود نشاط حاضنة منزلية في المنزل، ورقم الترخيص، وتوفير طفايات حريق صالحة داخل الدار ومرافقها.
كما يجب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من والدة الطفل على نوع الطعام وأوقاته، وذلك في حال توفير الوجبات الغذائية من الحضانة للأطفال داخل الدار بمختلف فئاتهم العمرية على أن تحوي الموافقة على بيان ما إذا كان الطفل، أو الطفلة يعاني من أية حساسية تجاه أطعمة معينة.