البرلمان التونسي

صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2019 المتعلّق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظّمة المؤتمر الإسلامي برمّته، ب125 صوتا واعتراض وحيد دون احتفاظ.

وتمّ خلال الحصّة المسائيّة من الجلسة العامّة المنعقدة بالبرلمان المصادقة على الفصل الذي تضمّنه مشروع القانون والمتعلّق بتغير تسمية "منظّمة المؤتمر الإسلامي" إلى "منظّمة التعاون الإسلامي"، وكذلك تغيير دورية انعقاد القمّة الإسلاميّة، لتلتئم مرّة كلّ سنتين عوضا عن كلّ ثلاث سنوات، ب119 صوتا مع اعتراض نائب واحتفاظ وحيد 

وجاء في تقرير لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان حول مشروع القانون الذي تمّ تمريره إلى الجلسة العامّة للمصادقة عليه أن التعديلات التي تقرّرت حول تسمية المنظّمة كانت بسبب التطوّرات التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة وارتفاع عدد أعضاء المنظمة، علاوة على وجود توصيف غربي للمنظّمة بكونها منظّمة دينيّة بحتة.

وفي هذا الإطار، أوضح التقرير أنّه تقرّر خلال انعقاد الدورة 38 لمجلس وزراء الخارجيّة "دورة السلام والتعاون والتطوّر" المنعقد بأستانا بجمهورية كازخستان سنة 2011 تغيير اسم المنظّمة من منظّمة المؤتمر الإسلامي إلى منظّمة التعاون الإسلامي.

وفي شهر جويلية 2017، وفق نصّ التقرير، اتخذ مجلس وزراء خارجيّة المنظّمة المنعقد بجمهورية الكوت ديفوار القرار القاضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظّمة التعاون الإسلامي والمتعلقة باجتماع القمّة الإسلاميّة لينصّ التعديل على ان تجتمع القمّة الإسلامية مرّة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء عوضا عن ثلاث سنوات.

وتنصّ المادة 36 من ميثاق منظّمة التعاون الإسلامي على أنّ التعديلات على ميثاقها تدخل حيّز النفاذ عندما يعتمدها مجلس وزراء الخارجيّة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء وتصادق عليها أغلبّية ثلثي الدول الأعضاء في المنظّمة.

يذكر انّ منظّمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظّمة حكوميّة بعد الأمم المتحدة، إذ تضمّ في عضويتها 57 دولة موزّعة على أربع قارات، تمّ إنشاؤها بقرار صادر عن القمّة التي عقدت بالمملكة المغربيّة سنة 1969 ردّا على جريمة حرق المسجد الأقصى في القدس المحتلّة.

قد يهمك ايضا 

رئيس الجمهورية يزور الوكيل رامي الإمام في منزله بالمكنين

رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي وزير الداخلية توفيق شرف الدين