بيروت ـ جورج شاهين
قطع وزير الداخلية اللبناني العميد مروان شربل، شوطًا جديدًا في الخطوات الدستورية الخاصة بالدعوة إلى الانتخابات النيابية المقبلة، المقررة في 9 حزيران/يونيو المقبل، على أساس قانون متنازع عليه ومرفوض من جميع اللبنانيين، الذين لم يتفقوا بعد على القانون البديل. وأصدر العميد شربل، في إطار هذه الإجراءات، بيانًا حمل الرقم 10/إم/2013 يتعلق بتقديم تصاريح الترشح للانتخابات النيابية للعام 2013، خلال مهلة تبدأ من صباح الإثنين الموافق 11 آذار/مارس الجاري، وتنتهي الأربعاء الموافق 10 نيسان/أبريل المقبل، وتنتهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح الخميس 25 نيسان/أبريل. وقال البيان "بالاستناد إلى كل من المرسوم رقم 9968 بتاريخ 4/3/2013، دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمواد (8) و(47) و(49) و(52)، من قانون الانتخاب رقم 25/2008، تمّ تحديد الأحد الموافق 9/6/2013، موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية العامة، وعلى كل من يرغب في الترشح للانتخابات النيابية العامة أن يودع مبنى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين – الصنائع، خلال مهلة تبدأ من صباح الإثنين الموافق 11/3/2013، ما يلي: 1 – تصريحًا موقعًا منه شخصيًا ومصدقًا على توقيعـه لدى الكاتب العدل وفقًا لنموذج يتضمن البيانات التالية : - اسم المرشح الثلاثي. - تعيين المقعد والدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما. 2 – كما يرفق ربطًا بالتصريح المستندات التالية: -إاخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهرًا واحدًا. - سجلاً عدليًا لا يتجاوز تاريخه شهر واحد. - صورتين شمسيتين (مصدقتان من المختار). - إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية ( أي ما يعادل 1329.78 دولار) والتأمين النهائي الانتخابي البالغ 6 ملايين ليرة لبنانية (أي ما يعادل نحو 3989.35 دولار ). - شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عنه في هذا القانون. - إفادة من موظف الأحوال الشخصية، عضو لجنة القيد في الدائرة المعنية، تثبت قيد المرشح على قائمة الناخبين، عملاً بأحكام المادة (8) من القانون المذكور أعلاه. تنتهي مهلة تقديم طلبات الترشيح في الساعة /24,00/ من الأربعاء الموافق 10/4/2013، وتنتنهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح في الساعة /24,00/ من الخميس الموافق 25/4/2013، علمًا بأنه يمكن للمرشح الرجوع عن ترشيحه وفقًا لنص المادة (52) من القانون بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية والبلديات قبل موعد الانتخابات بـ 45 يومًا على الأقل، ويحق له في هذه الحالة، أن يسترد نصف مبلغ التأمين الانتخابي الذي أودعه وقدره / 3,000,000/ ل.ل ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ( أي ما يعادل نحو 1994.67 دولار).