دمشق - جورج الشامي
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد ،الأحد، المرسوم التشريعي (رقم/54) للعام 2013 الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالعملة الأجنبية أو بالمعادن الثمينة، كما ينص المرسوم على أنه لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية. ونص المرسوم على مراعاة العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة، وجاء فيه "كل من يخالف أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين". و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدد خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة. وفي جميع الأحوال يقضى بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي. كذلك تحدث أن لدى مصرف سورية المركزي ضابطة عدلية متخصصة مهمتها تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي يؤدي أعضاؤها اليمين أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في كل محافظة . وتكون المضبوطات المنظمة من قبل عناصر الضابطة العدلية المشار إليها في الفقرة السابقة صحيحة ما لم يثبت عكسها .