أبو ظبي - أحمد نصَّار
تتضمن القوانين المعنية بالعنف الأسري أحكاما خاصة بالإبلاغ و الإجراءات الواجب إتباعها في شأنه من خلال عدم اقتصار الحق في الإبلاغ عن جريمة العنف الأسري على المجني عليه أو المتضرر وإنما يقر هذا الحق لكل من إتصل علمه و جعل الإبلاغ عن حالات العنف و خاصة ضد الأطفال إلزاميا لكل من اتصل علمه بهذا العنف و ترتيب عقوبة على من يخالف ذلك.
ودعا إلى ضرورة أن تتضمن القوانين الخاصة بالعنف الأسري تحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان توفير الحماية اللازمة للمجني عليه عند الإبلاغ عن العنف الذي يتعرض له الطفل أو المرأة بإبعاد الجاني عن المنزل أو بنقل المجني عليه إلى أحد مراكز الإيواء المخصصة لهذا الغرض.
وأوصى بإنشاء مؤسسات معنية بالأسرة وحماية الأطفال و النساء للحد من العنف الأسري و تقديم خدمات للنساء و الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري والمساعدة في تأهيل الجاني مرتكب العنف الأسري مع إنشاء مكان مخصص للمرأة أو الطفل الذين أبلغوا عن العنف الذي يتعرضون له بداخل الأسرة لحين إنهاء إجراءات التقاضي لتفادي الاصطدام مع الجاني مرة أخرى بعد الإبلاغ عنه و يكرر الاعتداء مرة أخرى.
وأوصى أيضا بالاهتمام بالرعاية اللاحقة للأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري من قبل المؤسسات المعنية بحماية الطفل و المرأة بحيث يهتم بالجانب النفسي و العقلي للطفل أو المرأة لمحاولة إزالة الآثار النفسية السيئة التي خلفها العنف .. وأن تتضمن القوانين الخاصة بالعنف الأسري النص على مجموعة من التدابير في حالات العنف التي لا تصل إلى مرتبة الجريمة و لا تطبق عليها القوانين الجزائية مثل إحالة المتهم بجريمة العنف الأسرى إلى أحد مراكز التأهيل وإخضاعه لبرامج تأهيل وتدريب بها .