الرياض - واس
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قرارا باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 9 / 1 / 1436 هـ . وجاء الإعلان بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة للوائح التنفيذية التي أعدتها الهيئة بناء على ما نص عليه النظام بسريان تنفيذه بعد وضع اللوائح التنفيذية واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، واعتماد اللوائح التنفيذية للنظام بعد استيعاب ملاحظات ومرئيات المعنيين بالقطاع السياحي من المسؤولين والعاملين في القطاع والجمهور، بعد أن وضعت الهيئة اللوائح في موقع الهيئة لاستقبال هذه الملاحظات.
وتضمنت اللوائح التنفيذية المعدة (7) لوائح تشكل كل لائحة عددا من الفصول التي تتناول بالتفصيل بنود النظام، وتتمثل في لائحة مكاتب حجز الوحدات السياحية، ولائحة منظمي الرحلات السياحية، ولائحة وكالات السفر والسياحة، ولائحة الإيواء السياحي، ولائحة المرشدين السياحيين. وقد تناولت اللوائح الخمس كل ما يتعلق بالترخيص، حيث ورد في اللائحة نص صريح بعدم جواز ممارسة أي من أنواع النشاط مالم يحصل الممارس على الرخصة والتصنيف مجتمعين وإلا اعتبر ممارسته للنشاط مخالفة الترخيص، كما نصت على متطلبات التقديم لطلب الرخصة، والإجراءات اللازمة لإصدار الرخصة، وحق مقدم الطلب في التظلم من قرارات الإدارة المختصة أمام الرئيس ثم أمام ديوان المظالم.
كما تناولت كل ما يتعلق بالتصنيف، وأنواع ومعايير ومتطلبات التصنيف وفئاته، إضافة إلى الاعتراضات والتظلم على التصنيف بحيث يتم التظلم من قرار الجهة المختصة بالتصنيف أمام رئيس الهيئة واستلام الرد على التظلم خلال ثلاثين يوماً، وفي حال رفض التظلم من حق المصنًف التظلم من قرار الهيئة أمام ديوان المظالم.