أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات أن بعض الخدمات التي يقدمها برنامج "سكايب" يتطلب ترخيصاً من الهيئة، وفي حال عدم الحصول على ترخيص، فإن المواد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 واضحة بشأن العقوبات وسيتم تطبيقها. وبحسب ما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم"، ينص قانون الاتصالات وتعديلاته في المادة (71) على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له، أو معفى من الحصول على ترخيص. كما يُعاقب بالحبس كذلك مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين كل مَن قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات، أو استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الاتصالات.