أصدرت الدائرة السابعة للاستثمار في محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسونة توفيق حكمًا منذ قليل، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بغلق وحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، وذلك لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار بطلب الإلغاء مما يدفع المحكمة لرفض الدعوى من الناحية الشكلية. وكانت الدعوى المقامة من المحامي إبراهيم عطية وآخرين، والتي حملت رقم 4837 لسنة 67 قضائية، اختصمت الدكتور محمد مرسي، بصفته، واستند المدعون في دعواهم إلى نص المادة الثانية من الدستور، مفندين استمرار بث المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية. وأكدت الدعوى أن "الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة وأن المواقع التي تنشر الرذيلة ما زالت مستمرة بتأثيرها على الشباب والأطفال على حد سواء، كما أن امتناع جهة الإدارة وهي الدولة عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع، يمثل قرارًا سلبيًا تختص بنظره محاكم القضاء الإداري".