غرق امرأة في حمام سباحة

عدلت محكمة الاستئناف في أبوظبي ، الحكم على متهمين بغرق سيدة خلال حفل غداء أقيم في أحد الشاليهات، وقررت الغاء عقوبة الحبس التي قضت بها محكمة الجنايات الابتدائية، والاكتفاء  بتغريمهم مبلغ ( 7000 ) درهم.

وتفصيلا، فقد دعا أحد رجال الأعمال المرموقين  من الجنسية الأميركية بعض الأصدقاء إلى حفل غداء والذي تحول الى مأساة، وذلك بعد حضور إحدى المدعوات إلى الحفل وهي في حالة سكر بين مما أدى إلى سقوطها في حوض السباحة الموجود بالشاليه، وغرقها.

وعلى الفور انتقلت كافة الجهات المعنية إلى موقع الحادث وقامة النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة وقد انتهت إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأنه لا توجد أي مؤشرات حول تورط أي من المدعوين في واقعة الغرق، وذلك طبقاً لما انتهى إليه تقرير إدارة الطب الشرعي، إلا أن النيابة العامة قامت بإسناد تهمة عدم إتخاذ وسائل الحيطة والحذر في حق مستأجر الشاليه والذي قضت فيها محكمة أبوظبي الإبتدائية ببراءته من هذه التهمة .

إلا أن المحكمة أدانت المتهمين في القضية عن تهمة تحسين المعصية والغرامة عن شرب الخمر وذلك بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وهو ما لم يلق قبولاً لديهم فقدمت المحامية عبير الدهماني الحاضرة عن المتهمين طعنا على الحكم الصادر في حق المتهمين ، وأبرزت كافة أوجه دفوعها أمام المحكمة.

 وأكدت على عدم ارتكاب المتهمين أي وقائع قد تشكل في حقهم جريمة تحسين المعصية حيث أن حفل الغداء كان في حديقة الفيلا وعلى مرأة ومسمع من جميع الجيران والمارة لا سيما وأن حديقة الفيلا تطل على ملعب أرض الجولف وكانت في وضح النهار كما لم يتم القبض على أي من المتهمين في أي حالة من حالات تحسين المعصية كما خلت عينات تحاليل المتهمين من ثمة ما يفيد تناولهم أي مواد مخدرة أو أي مواد كحولية.

كما دفعت المحامية عبير الدهماني بعدم معقولية الواقعة أو تصورها لا سيما وأن الفيلا محل الواقعة تقع داخل مجمع سكني وكان المدعوون يتجاوز عددهم 30 شخصا ولا يتصور قيامهم بأي فعل مخل ولو أراد أحدهم فعل الفاحشة أو الإخلال بالأداب العامة لأمكنه من فعل ذلك داخل الفيلا المغلقة أو في أي مكان آخر ، هذا فضلاً عن تمسك المحامية بعدم ثبوت حيازة أي من المتهمين للخمور وأن المجتمع الإماراتي هو مجتمع فاضل يفترض فيه الالتزام بالآداب العامة ما لم يثبت بالدليل القاطع عكس ذلك وهو مالم تستطع النيابة العامة الموقرة إثباته وأن القاعدة القانونية تقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن الأصل في الإنسان الحرية.