كشف المجلس القومى للمرأة عن تفاصيل مشروع قانون «لمنع العنف ضد المرأة»، تتضمن مواده تعريفًا دقيقًا للتحرش الجنسى، سواء بالإشارة أو القول أو الكتابة أو وسائل الاتصال الحديثة، من إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية فى مكان عام أو خاص، ومعاقبة مرتكب هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن عام، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. ووفقا لبيان للمجلس «تضمن مشروع القانون تشديد العقوبة على المتحرش، إذا كرر جريمته خلال عام من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى، وتكون عقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى وضع المحكوم عليه تحت رقابة الشرطة. كما تناول مشروع القانون التحرش فى مجال العمل، حيث نص على أنه «إذا ارتكب المجرم الفعل فى مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه». وقد أرسل المجلس مشروع القانون إلى رئيس الوزراء، هشام قنديل، ووزير العدل، أحمد مكى، الأسبوع الماضى.