القاهرة _ العرب اليوم
أين اختفت قيمه وأخلاقه عندما فكر في التحرش بطالبات لم يتعدَ عمرهن 12 عاما، فهن بحكم القانون أطفال، هذا هو حال مدرس بمدرسة «أ.ك الابتدائية» بإدارة عين شمس التعليمية والذي تحرش بـ11 طالبة في الصف السادس الابتدائي، وعلى إثر ذلك فتحت النيابة الإدارية تحقيقا عاجلا في تلك الواقعة.
حيث بدأت الواقعة بتلقي وزارة التربية والتعليم بلاغا عاجلا يحمل رقم«50201» لسنة 2018 لعدد من أولياء الأمور بمدرسة أ. ك الابتدائية يتهمون أحد المدرسين بالتحرش الجنسي ببناتهم البالغ عددهم 11 فتاة؛ وعلى الفور أرسلت الوزارة الواقعة برمتها إلى نيابة التعليم الإدارية للتحقيق العاجل فيها.
ومن جانبها بادرت النيابة الإدارية «تعليم قسم تأني بمجمع التحرير»؛ بناء على بلاغ مقدم إليها بالتحقيق في الواقعة واستجاب المدرس والاستماع إلى الشهود والتحقيق في تفاصيل القضية؛ ثم أمرت بتحقيق ميداني على أرض المدرسة.
و حال ثبوت التهم الموجه لهذا المدرس فإنه سيخضع لعقوبات صارمة تضمنتها المادة 269 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه:" كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
فيما تنص المادة 306 على أنه :" كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
كما تنص المادة 306 مكرر (أ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة 306 مكرر (ب)
يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أقرأ أيضاً : الأميركي كيفن سبيسي يمثل أمام القضاء بتهمة التحرش الجنسي في "ولاية ماساتشوستس"
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
أما قانون الطفل نظم مسألة التحرش بالأطفال في مادته 116 والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، يعاقب كـل بـالغ حـرض طفـلًا علـي ارتكـاب جنحـة أو أعـدة لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلـك بمـا لا يجـاوز نصـف الحـد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل أكراه أو تهديـد أو كان من أصوله أو من المسـئولين عـن تربيتـه أو ملاحظتـه أو كـان مسـلمًا إليـه بمقتضـي القـانون أو كـان خادما عند اى ممى تقدم ذكرهم.
وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة علي أكثر من طفل ، ولو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع، في الجريمة المحرض عليها، كل بالغ حرض طفلًا علي ارتكـاب جنايـة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك.
116 مكرر (أ) :"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه
كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا الأطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكـم بمصـادرة الأدوات والآلات المستخدمة فـي ارتكـاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها ، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :