أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 7 لسنة 2013 بشأن تنظيم الجامعة القاسمية. ونص القانون على أن تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها وتكون مملوكة للحكومة. وتهدف الجامعة إلى ابراز الوجه الحقيقي للإسلام من حيث كونه طريقة حياة ومنهج عمل..وإعداد طلبة الجامعة وتدريبهم وتأهيلهم تأهيلاً متوازناً في علوم الدين والدنيا والإفادة من مصادر المعرفة الاسلامية والمنهج العلمي.. والعناية بالبحث العلمي والإسهام في تطوير القدرات المتخصصة لتكون في خدمة المجتمعات الانسانية عامة ومجتمع العالم الإسلامي خاصة..وإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مراحل الدراسات الجامعية والدراسات العليا..وتوثيق الروابط والصلات الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات المحلية والعربية والأجنبية والدولية..وتوفير الإطار العلمي للتقريب ما بين أتباع المذاهب الإسلامية وتعزيز قيم الحوار بين الأديان والثقافات..وتنمية وتعزيز الشعور بالانتماء إلى الحضارة الإسلامية وقيمها والتعريف بتراثها وانجازاتها..والعمل على الارتقاء بالآداب والفنون وتقدم العلوم لدى المسلمين وربطها بأصولها الإسلامية..وتزويد الدولة ودول العالم الإسلامي بالخريجين المؤهلين بالشريعة وأصول الفقه والحضارة الإسلامية.. ويتولى إدارة الجامعة رئيس ومجلس إدارة ومدير الجامعة ونواب الجامعة في مجال اختصاصهم وعمداء الكليات في مجال اختصاصهم .. وبناء على اقتراح المجلس وبقرار من الرئيس تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمراكز البحثية..ويجوز إنشاء فروع للجامعة في الدولة وخارجها..ويجوز للجامعة عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة مع الجامعات الأخرى داخل وخارج الدولة بما يتفق مع أهدافها. ويكون للجامعة مجلس يشكل من عدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس وتكمن صلاحياتهم في .. رسم السياسة العامة للجامعة..وإقرار الخطتين الاستراتيجية والسنوية للجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها..وتقييم أداء الجامعة من جميع النواحي الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية..والموافقة على تعيين المدير ونواب المدير ورؤساء فروع الجامعة وترقية العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وتنظيم شؤونهم المالية والإدارية..والموافقة على إنشاء المعاهد والمراكز العلمية وغيرها من مؤسسات التعليمية التابعة للجامعة داخل وخارج الدولة..والموافقة على إنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها أو إلغائها..و تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الجامعة.. وتحديد الرسوم التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات..وإقرار الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للرئيس للمصادقة عليها.. والسعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.. وقبول الهبات والمنح والوصايا التي تقدم للجامعة.. وتشكيل لجان مختصة من أعضاء المجلس وتفويضها تولي بعض صلاحياته ومهامه وفق الشروط التي يحددها قرار التشكيل.. وآية مهام أخرى يسندها له الرئيس. وتتكون إيرادات الجامعة من :الاعتمادات السنوية المخصصة لها في ميزانية الحكومة.. الرسوم الجامعية التي يقررها المجلس..ريع أموال الجامعة الثابتة والمنقولة..الإيرادات الأخرى التي يقرر المجلس قبولها.. الوفر المحقق في ميزانيتها السنوية. وتنفيذاً لأحكام هذا القانون يصدر الرئيس بقرارات منه ما يلي:اللائحة التنفيذية لهذا القانون..اختصاصات مدير الجامعة ونوابه ومدراء فروع الجامعة والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس..مهام وصلاحيات العاملين في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس..مهام وصلاحيات واختصاص الأمن الجامعي..كافة الأحكام الاجرائية الخاصة بالشؤون المالية والإدارية بما في ذلك إعداد الميزانية وكيفية تنفيذها..الاختصاصات الأخرى التي لم يرد بها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.