أقرّ مجلس النواب الأردنيّ، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المُعدّل لقانون نقابة الصحافيّين, حيث غلّظ العقوبة على الصحافي الذي لا يتقيد بقرار المجلس التأديبيّ في النقابة, بالتوقف عن ممارسة المهنة، لتصبح حدها الأدنى 500 دينار، وألا تتجاوز ألف دينار. وقرّر المجلس، الموافقة على المادة المتعلقة بالمصادقة على القرار التأديبيّ، والتي تنص على "يُصادق المجلس على قرارات المجلس التأديبيّ ويحق له نشرها"، وكذلك وافق على المادة التي تنص على انتخاب نائب نقيب الصحافيّين بطريقة مباشرة من قبل "الهيئة العامة للنقابة"، في حين كان سابقًا يتم انتخاب نائب النقيب من قبل أعضاء مجلس النقابة المُنتخبين، ووافق أيضًا على المادة التي تنص على أن " الهيئة العامة تتألف في اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سدّدوا رسوم اشتراكاتهم السنويّة للنقابة، أو أية التزامات مُترتبة عليهم، وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه". ورفض المجلس فتح مادة التعريفات مرة أخرى، بعد أن طلب فتحها 10 نوّاب، كما رفض المجلس إعادة فتح عدد من المواد، من بينها الفقرة التي رغب بعض النواب في ضم الناطقين الإعلاميّين إلى نقابة الصحافيّين. وبناءً على هذا القانون، سيتم معاملة المواقع الإلكترونيّة والعاملين فيها، أسوةً بالصحف، ومنها إشراك موظفي المواقع في الضمان الاجتماعيّ، شرط تطبيقها لشروط الترخيص التي تنطبق على الصحف.