أبوظبي ـ جواد الريسي
ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة راشد الشريقي، مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات.
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع جميع مواد مشروع القانون بالاطلاع على الجدول المقارن، وأبدت عليه الملاحظات والتعديلات المناسبة، "وقررت التأكيد على القرار السابق بمخاطبة الجهات ذات العلاقة وهي جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وجمعية الإمارات للغوص والاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك وجهاز حماية المنشآت الحيوية وهيئة البيئة في أبوظبي وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة "، لإبداء مقترحاتهم كتابيًا حول مشروع القانون مع حضورهم اجتماع اللجنة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض الأحكام بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة باعتبارها عنصرًا أساسيًا لمنظومة الأمن الغذائي الوطني، والتصدي للصيد الجائرالذي تتعرض له بعض أنواع الثروات المائية الحية من خطر الانقراض والاستنزاف الكبير للمخزون السمكي وليتلائم مع المتطلبات الحالية ويحقق حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها.
واحتوى مشروع القانون على المواد التي طرأ عليها التعديل والمواد المضافة إلى القانون الحالي والمواد الملغاة من القانون.
وتناولت المادة الأولى التعريفات والشروط واختصاصات السلطة المختصة ومدة القيد في السجل والأعمال المحظورة، فيما تناولت المادة الثانية الحكم المتعلق بشطب القارب من السجل، واختصاص مجلس الوزراء بإصدار لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام القانون والغرامات وتقييم كفاءة تطبيق التشريعات المائية الحية الاتحادية على المستوى المحلي.
وتناولت المادة الثالثة المواد الملغاة من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، وهي "مواد رقم 7 و 8 المتعلقة بالإجراءات التي يتعين على لجنة التنظيم الصيد اتخاذها عند النظر في طلبات القيد في السجل والمادة 10 التي تناولت الحكم المتعلق بالتظلم من قرار لجنة تنظيم الصيد في حالة رفض قيد السجل سواء قيد الصياد أو قيد قارب الصيد وتضمنت المادة 47 الحكم بالحصول على شهادة المنشأة اللازمة للتصدير.