الرباط ـ منى المصري
صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، الأربعاء، على أول قانون لمحاربة العنف ضد النساء، والذي جاء بعد مخاض عسير بسبب تحفظ الحكومة على صيغته الأولى التي قدمت عام 2013، مقابل ضغط المنظمات النسائية التي ظلت تطالب بقانون «جريء».
ويؤكد تقرير رسمي أن نحو 6 ملايين امرأة تعرضن للعنف في المغرب، بما يمثل 62 في المائة من مجموع نساء البلاد، وتمثل المتزوجات أكثر من نصف الحالات، حيث يصل عددهن إلى 3.7 مليون امرأة.
وأقرت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أمس عند تقديم القانون خلال الجلسة العامة في مجلس النواب بأن «هذا القانون، مولودنا اليوم، كان حمله ثمينا ومكلفا، وكان وضعه عسيرًا».
وأوضحت الوزيرة المنتمية لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، أن «لمشروع هذا القانون قصة بدأت منذ نحو 15 سنة، حيث جاءت الفكرة، لكنها لم تجد السياق والمناخ المناسب لاستنباتها والدفع بها، إلى أن نضجت الشروط والتقت الإرادات».
وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، لم تكن موضوع تشريع أو تقنين، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن.
كما نص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، وشدد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف حفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم.
وخصص القانون بابا للتدابير الوقائية، التي تجعل من مسؤولية السلطات العمومية الحد من مخاطر العنف ضد المرأة، واعتماد تدابير وقائية لضمان عدم تكرار العنف، كمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية، أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها، وإخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم.
من جهة أخرى، جرى اعتماد تدابير حمائية جديدة، كمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية، أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له، وإشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، وإحالة الضحية على مركز الاستشفاء قصد العلاج.
وجاء المشروع أيضا بمنظومة للتكفل بالمرأة المعنفة، عبر إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وآليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهم.
وفي المقابل، أعلنت عدة منظمات نسائية عشية المصادقة على القانون رفضها له، وقالت في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه رغم التعديلات التي تم الأخذ بها رغم أهمية بعضها، فإن البعض الآخر «يعكس سوء الفهم لمعالجة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي»، وانتقدت إضافة الباب الخامس الخاص بالوقاية في آخر النص، رغم ما يشكله هذا المدخل من أهمية في اليقظة واستباق الظاهرة، ومواجهة العوامل المؤدية إليها، ذلك أن المشرع اكتفى بدعوة السلطات العمومية إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف، مشيرة إلى أن تعريف أشكال العنف التي وردت في القانون لا تتلاءم مع المعايير الواردة في المواثيق الدولية.
كما انتقدت المنظمات النسائية أيضا رفض تجريم السرقة بين الزوجين، وتغييرها بـ«تبديد أموال الزوجية»، وعدم إدراج مختلف العلاقات التي تربط الضحية بمرتكبي بعض أفعال العنف، وغياب أي فعل من أفعال العنف النفسي في النص، وهو ما يعكس، برأيها «المرجعية المحافظة الرافضة للتحولات التي عرفتها البنية الاجتماعية الاقتصادية للمغرب».