القاهرة ـ العرب اليوم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة السادسة من مواد الإصدار من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة والتى تنص على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه من الوزارات المختصة كل فى حدود اختصاصه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق."
ووافق البرلمان على المادة السابعة الخاصة بالنشر وتنص على "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.