الرياض - العرب اليوم
قضت محكمة جدة بإلزام صاحب مؤسسة عقارية بإعادة حقوق مواطنين دفعوا أموالا لشراء مساكن بالتقسيط، كما ألزمته بدفع المبالغ المستلمة والشيكات التي تم صرفها برغم إنكاره. واستندت المحكمة في قرارها على خطاب من مؤسسة النقد يؤكد أن المدعى عليه صاحب المؤسسة العقارية هو من صرف الشيك. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم واكتسب القطعية.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن الأدلة والقرائن دلت على أن العقاري المدعى عليه مماطل ومتهرب ويسعى لكسب الوقت، لا سيما أن حكما في الحق العام صدر عن المحكمة الجزائية قضى بإدانته وحبسه أربع سنوات في الحق العام على أن يظل الحق الخاص قائما.
وتبعا لذلك أصدر القاضي حكما بحضور المدعى عليه والذي يقضي عقوبة السجن في الحق العام بإلزامه بإعادة مبلغ 400 ألف ريال لمواطن على أن تستكمل أحكام الحق الخاص كل على حدة، وفق الدعاوى التي تقدم بها عدد من الضحايا. كما أدانت المحكمة المتهم بالنصب والاحتيال لبيعه عقارات بالتقسيط والاستيلاء على أموال الناس بالباطل والهروب. وعلى السياق ذاته، تواصل المحكمة العامة في جدة عقد جلسات في الحق الخاص لمحاكمة صاحب المؤسسة لاسترداد أموال مواطنين ومواطنات. وأنكر المتهم تسلمه مبالغ أو شيكات، لكن الادعاء أكد أن المتهم مماطل، مقدما مذكرة من مؤسسة النقد أكدت أن الشيك تم صرفه من المتهم شخصيا.
وتعود تفاصيل القضية عندما نشر إعلان في صحيفة متخصصة في الإعلانات العقارية تضمن استعداد شخص يدعى «أبو فهد» لإيجاد حلول مناسبة لمن يرغب في الحصول على تمويل لبناء أو شراء فيلا أو عمارة سكنية جاهزة ودفع الفرق بالتقسيط المريح. واكتفى المتهم بوضع رقم هاتف جوال دون اسم المؤسسة أو الترخيص الذي يخوله ممارسة مثل هذه الأنشطة، وتجاوب عدد كبير من القراء مع الإعلان وطلبوا المساعدة على شراء منازل، وعرض عليهم المتهم سداد ما نسبته 20 % من قيمة العقار المرغوب مقدما، والباقي بالتقسيط، وتبين للضحايا أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال مالي.
وفي وقت لاحق نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على صاحب المؤسسة ومعه محاسب وشخص ثالث، وتمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق الادعاء العام التي استكملت التحقيق معهم وإحالتهم الى القضاء وطالب المدعي العام بإنزال عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقهم، وعقدت المحكمة الجزائية في جدة عدة جلسات قضائية انتهت بإدانة صاحب المؤسسة بالنصب والاحتيال وسجنه أربع سنوات وجلده 500 جلدة في الحق العام، في حين يستكمل النظر في الحق الخاص.
أرسل تعليقك