جدة- العرب اليوم
أوضحت مصادر عدلية أن المحاكم تلقت توجيهات من وزارة العدل مطلع الأسبوع الحالي بشأن التشديد على مراجعة وتدقيق الوثائق والمستندات التي يحملها عقاريون يدعون من خلالها أنها تثبت ملكيتهم لأراض داخل النطاق العمراني أو خارجه، والتأكد من أصولها في كتابات العدل، إذ تسببت تلك الوثائق في نشوب قضايا نزاع بين مواطنين وسماسرة عقار سوقوا لتلك الأراضي بعد اتفاق مسبق مع العقاريين برفع قيمة الفائدة التي يحصلون عليها بعد إتمام عملية البيع، وبلغ عدد قضايا النزاع حول ملكية الأراضي بين عقاريين ومواطنين في جدة نحو 750 قضية.
وكشفت المصادر أن تلك الأراضي السكنية والبيضاء مسجلة ضمن وثائق يحتفظ بها العقاريون مدعين أن سبب عدم وجود صكوك وحجج استحكام لها في كتابات العدل نتيجة شرائها منذ فترة زمنية طويلة تجاوزت 37 عاما، مما جعل تلك الوثائق تحت الشبهات بعد أن تورط مواطنون في الشراء وحينما أردوا بيع تلك الأراضي اكتشفوا حقيقة الاحتيال والنصب من قبل العقاريين والسماسرة فتم رفع قضايا في المحاكم الشرعية مطالبين الفصل بينهم.
وأكدت المصادر أن أكثر تلك القضايا في كل من: جدة، مكة المكرمة، الرياض، الدمام، القصيم، بريدة، حفر الباطن، والباحة، وكان من ضمن تلك الدعاوى زيادة مساحة تلك الأراضي وإدخالها ضمن الوثائق والمستندات التي يحملها العقاريون وتعود لملكية آخرين ومواقع مرافق عامة، وكشف المصدر سبب متابعة تلك الوثائق والمستندات أنها تضمنت مواقع حكومية كذلك تجارية وسكنية ومواقع خصصت لإنشاء مساجد وحدائق وأغلبها في جنوب جدة، وشمال الرياض، ومنطقة توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة.
و أوضح المحامي محمد حسن سراوق، أن إلغاء الصكوك أو التوجيه بإلغائها لا يكون إلا بموجب أسباب شرعية ونظامية فمتى توفرت تلك المبررات والأسباب الشرعية والنظامية فهناك لا يمنع من إلغاء هذه الصكوك، وبخاصة أن النصوص التي أوجبت العمل بهذه الصكوك وأن لها قوة الإثبات فقد اشترطت أن لا تخالف مقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو ظهور تزوير فيها.
بين سراوق أنه في حال ظهر شيء من هذه الأمور وخالفت الاشتراطات فإنه يجوز الطعن عليها ومن ثم إلغائها، على أن ذلك يتوجب أن لا يكون ذلك إلا بموجب حكم شرعي يبين فيه الأسباب والمبررات التي توجب الإلغاء يكون نهائيا، موضحا أن طريقة التقاضي بين الخصوم والإجراءات التي تجري في المحاكم قد نصّت "المادة 48" على أن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة.
أرسل تعليقك