السجن لسبعة سعوديين أدينوا بالتطرف في الرياض
آخر تحديث GMT09:18:26
 تونس اليوم -

السجن لسبعة سعوديين أدينوا بالتطرف في الرياض

 تونس اليوم -

 تونس اليوم - السجن لسبعة سعوديين أدينوا بالتطرف في الرياض

المحكمة الجزائية المتخصصة
الرياض – العرب اليوم

 أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الاثنين سبعة متهمين (سعوديي الجنسية) بعدة تهم منها الاجتماع ببعض أصحاب التوجهات المنحرفة وحيازة الأسلحة والذخائر والشروع بالسفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر بها، وقررت المحكمة الحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر مددًا متفاوتة.

وجاء في منطوق الحكم إدانة المدعى عليه الأول بالاجتماع بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وحيازته خمسين طلقة ذخيرة سلاح رشاش دون ترخيص بعد شرائها وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سبعة أشهر من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة الذخيرة المضبوطة معه بناء على المادة (50) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.

كما أدين الثاني بحيازة مذكرتين لأحد قادة الفئة الضالة تحث على القتال واجتماعه بذوي التوجهات المنحرفة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة عشرة أشهر من تاريخ إيقافه ومصادرة المذكرتين المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.

وأدين الثالث بالشروع للخروج للقتال في أماكن الصراع وطلبه من أحد الأشخاص دعمه مالياً لأجل ذلك وحيازته في جهازه الحاسب الآلي لمواد محظورة والانتماء إلى جماعة محظورة مخالفة لمنهج الكتاب والسنة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.

وحكمت المحكمة على المتهم الرابع بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (5-6) من نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف ريال بناء على المادة (10) من نظام وثائق السفر ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية، لافتياته على ولي الأمر من خلال تبنيه وقناعته بأن القتال في العراق واجب ودعوة وتحريض الشباب للخروج إلى هناك وشروعه في الذهاب إلى هناك وإدانته بإتلاف جواز السفر الخاص به.

بينما أدين المتهم الخامس بالخروج إلى أفغانستان للمشاركة في القتال والتدرب على الأسلحة هناك وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.

وقام المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر من خلال شروعه في الذهاب للقتال في أماكن الصراع وسعيه في البحث عن طريق يوصله إلى هناك وحيازته في جواله لملفات محظورة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه ومصادرة الجوال المضبوط معه الذي يحتوي على مواد محظورة ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن.

فيما أدين المدعى عليه السابع بالافتيات على ولي الأمر من خلال خروجه إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال وحيازته في جهاز الحاسب الآلي لمواد محظورة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنة وستة أشهر ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

وفي قضية أخرى حكمت المحكمة بالسجن على متهم (سعودي الجنسية) لمشاركته في مسيرتين في الرياض للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين على ذمة قضايا أمنية وتنفيذه لطلب أحد الأشخاص بتنظيم ثلاث مسيرات، واستلامه وتسلمه لأجل ذلك مبالغ مالية، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع المنسقين لتلك المسيرات، والاشتراك لأجل ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي وحيازته لأجهزة اتصال بها ما يمس بالنظام العام، واستلامه وتسليمه لمبالغ مالية لغرض تجهيز اثنين من الشباب الراغبين في السفر إلى مواطن الصراع، وجمعه لمبالغ مالية لغرض إرسالها إلى اللاجئين السوريين في الأردن بدون إذن من الجهات المختصة، وحيازته لسلاح من نوع مسدس نصف مع ذخيرته بدون تصريح، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما أخبره عنه أحد الأشخاص من استهداف إحدى الشخصيات الهامة بعملية اغتيال، وعلمه عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الصراع وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها خمسة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنها شهر مع تغريمه مبلغاً وقدره ألف ريال وفقاً للعقوبة الواردة في المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنة وستة أشهر وفقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب والمادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية نظراً لصغر سن المدعى عليه مما جعله عرضة للتغرير به، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة المسدس وذخيرته المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السجن لسبعة سعوديين أدينوا بالتطرف في الرياض السجن لسبعة سعوديين أدينوا بالتطرف في الرياض



GMT 04:41 2024 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

الكشف عن فوائد مذهلة لحقنة تخفيف الوزن الشهيرة

GMT 19:19 2019 الثلاثاء ,25 حزيران / يونيو

مراهق فلبيني يدخل فرّامة كفتة لتنتهي حياته

GMT 20:36 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

أفضل أنواع وتصميمات الأحذية الرياضية وطرق العناية بهما

GMT 05:00 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين أول مسؤول في إدارة بايدن

GMT 05:13 2019 الثلاثاء ,05 شباط / فبراير

نظام غذاء سري لأكبر أنواع أسماك القرش في العالم

GMT 06:08 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

مانشستر سيتي يعزز صدارته بفوز شاق على شيفيلد يونايتد

GMT 12:01 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

رونار وفكر الثوار

GMT 19:05 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

يشير هذا اليوم إلى بعض الفرص المهنية الآتية إليك

GMT 10:09 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

Isuzu تتحدى تويوتا بسيارة مميزة أخرى

GMT 18:28 2017 الثلاثاء ,11 تموز / يوليو

مجلس الشعب السوري ينفي إصدار بطاقات هوية جديدة
 
Tunisiatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday
tunisiatoday tunisiatoday tunisiatoday
tunisiatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
tunisia, tunisia, tunisia