المنامة ـ العرب اليوم
أصدر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد مرسومين بقانون رقم 20 و 21 لسنة 2015.
وجاء في المرسوم الأول رقم 20 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة و المراكز الصيدلية، الآتي:
المادة الاولى:
يستبدل بتعريف "مهنة الصيدلة" الوارد في المادة (1), ونصوص المواد: (14) و(21) و(27) و(28) و(33 فقرة 1) و(45) و(46) و(55 فقرة أخيرة), وعنوان الفصل الرابع, والمواد ارقام: (57 فقرة اولى) و(58) و(83) و(86 فقرة اولى) و(91 فقرة ثالثة) و(93) و(107) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية, النصوص الآتية:
مادة (1) تعريف مهنة الصيدلة:
مهنة الصيدلة: تجهيز أو تركيب أو تحضير أو تجزئة أو حيازة بقصد البيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي مصرح ببيعه في الصيدليات أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان من الأمراض أو علاجه منها أو يكون لها تأثير فيزيولوجي على الجسم أو توصف بأن لها هذه المزايا.
أرسل تعليقك