جنيف - وام
أكدت دولة الإمارات رفضها أشكال التمييز العنصري كافة باعتبارها جريمة وفقا للمادة / 102 / من قانون العقوبات لعام 1987 وتعديلاته .. مشيرة في هذا الصدد إلى التدابير التي وضعتها الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين لاسيما في مجال تكافؤ الفرص بالنسبة للتوظيف والمسكن وغيرها من الاحتياجات.
وقالت سعادة ريما إبراهيم المناعي من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بجنيف خلال كلمة الدولة أمام الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان وذلك في إطار حلقة نقاشية بعنوان " أثر التمييز العنصري على حقوق الإنسان للنساء والفتيات " - إن المرسوم بقانون اتحادي رقم / 2 / لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية شدد على العقوبة بتجريم الأفعال المرتبطة بأشكال التمييز ونبذ خطاب والكراهية.
وأوضحت أن إعلان كل من فيينا لعام 1993 وبيجين لعام 1995 وديربان لعام 2001 تعتبر مكاسب تاريخية في وضع المعالم الأساسية للحد من الانعكاسات السلبية للأشكال المتعددة للعنصرية والتمييز العنصري ضد النساء والفتيات إضافة إلى أن هذه الوثائق الثلاث توفر السبل الملائمة للتصدي لتلك الانعكاسات منها رفع جميع الحواجز والعقبات التي تقيد حقوق النساء والفتيات الأساسية عند وضع ورصد السياسات العامة وسن التشريعات الملائمة حيث أن الممارسة تظهر بأن التغلب على أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة يشكل عاملا أساسيا في التقليل أو القضاء على العنصرية والتمييز العنصري شريطة أن يكون مصحوبا بضمانات تكفل الوصول إلى العدالة وآليات المساءلة وسبل الانتصاف من أجل التنفيذ الفعال وإنفاذ القوانين الرامية إلى منع التمييز ضد النساء والفتيات.
وأكدت المناعي أن دولة الإمارات ترفض كافة أشكال التمييز العنصري باعتبارها جريمة وفقا للمادة / 102 / من قانون العقوبات لعام 1987 وتعديلاته بينما شدد المرسوم بقانون اتحادي رقم / 2 / لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية العقوبة بتجريم الأفعال المرتبطة بأشكال التمييز ونبذ خطاب والكراهية.
ولفتت إلى أن دولة الإمارات وضعت إلى جانب هذه القوانين الردعية العديد من التدابير الوقائية أهمها تحقيق المساواة بين الجنسين لاسيما في مجال تكافؤ الفرص بالنسبة للتوظيف والمسكن وغيرها من الاحتياجات الاجتماعية باعتبارها عوامل أساسية في حصول الفتيات على حقوقهن واستخدام كامل طاقاتهن فيما يجعلهن أكثر تمكينا في عملية التنمية الوطنية المنشودة.
أرسل تعليقك