تضمّن القانون رقم 145 لعام 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في الكتاب الدوري رقم (10) لعام 2006 أحكاما مستحدثة في نظام الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بهدف التوسع في هذا النظام.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد الحكم البات، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، وفقا لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل في الآتي: إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات (جنح ومخالفات) إلى الجرائم التي يجوز الصلح فيها، وهي:
الجنح:
- القتل الخطأ (المادة 238 "الفقرتان الأولى والثانية")
- النصب (المادة 336)
- خيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض (المادة 340)
- انتهاء حرمة ملك الغير (المواد 370 و371 و373)
المخالفات:
- المشاجرة أو الإيذاء الخفيف (المادة 377 البند "9")
- إتلاف منقول بإهمال (المادة 378 البند "6")
- التسبب في موت البهائم والدواب بإهمال (المادة 378 البند "7")
- السب غير العلني (المادة 378 البند "9")
- الدخول والمرور في الأراضي المزروعة (المادة 378 الند "4")
ويترتب على ذلك سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها في المادة (244) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها في الفقرة الثانية منها.
- تخويل المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق في أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.
- النص على جواز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.
- التأكيد على انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
- أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.
وتطبيقا لأثر الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان في انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب اتخاذ ما يلي:
- التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجني عليه سواء إقرار المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات، مع مراعاة أنه لا يعتد في سبيل إثبات الصلح بأقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات أو أي أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.
- في حالة حصول الصلح مع ورثة المجني عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم في إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسرة.
- إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة إلى الدعوى الجنائية التي صدر بشأنها الصلح.
- حفظ القضايا التي تم الصلح فيها قطعيا أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -حسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ولا أثر لرجوع المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص في الصلح الذي حصل وفقا للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
- إذا كانت النيابة أمرت بإحالة القضايا التي تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم أعلن بورقه التكليف بالحضور، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعيا أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
- إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
- إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتا أو أثناء تنفيذ العقوبة، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذا لهذه الأحكام، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقا للقواعد المقررة قانونا.
أرسل تعليقك