كبار العلماء في مصر تقدم ملاحظاتها على قانون الصكوك ليتوافق مع الشريعة
آخر تحديث GMT09:18:26
 تونس اليوم -

طالبت الرئاسة ومجلس الشورى بحذف مواد منه وتعديل أخرى

"كبار العلماء" في مصر تقدم ملاحظاتها على قانون الصكوك ليتوافق مع الشريعة

 تونس اليوم -

 تونس اليوم - "كبار العلماء" في مصر تقدم ملاحظاتها على قانون الصكوك ليتوافق مع الشريعة

اجتماع هيئة "كبار العلماء" في مصر

القاهرة - علي رجب قدمت هيئة كبار العلماء في مصر ملاحظاتها على قانون الصكوك الذي طالبت الرئاسة ومجلس الشورى بحذف مواد منه بالإضافة إلى تعديل مواد أخرى من أجل أن يكون القانون موافقاً للشريعة الإسلامية. وتأتي أولى الملاحظات على المادة الأولى من القانون والتي فيها تعريف الصكوك على أن تكون الصكوك محددة المدة، ولكنها لم تحدد وقتاً تنتهي إليه، ومعنى هذا أنه قد تحدد الصكوك بمدد تستغرق أجيالاً، ومعلوم شرعاً أن الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الاستثماري، لابد أن تكون منتهية إلى مدد محددة مناسبة لحياة أصحابها، وقد استقر رأي الهيئة على ألآ تزيد عن خمسة وعشرين عاماً.
وكذلك المادة الثانية التي نصت في الفقرة (و) على مؤسسات الوقف بين الجهات المصدرة، ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التي تقتضي بقاء الأصل وعدم انتهائه إلى وقت، لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى، واعتبار شرط الواقف كنص الشارع، فقد انتهت الهيئة إلى حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك ،وكل ما يتعلق بالوقف في نصوص القانون، لعدم مناسبة الوقف للصكوك، ولذا رأت الهيئة أن تُحذف المادة الثالثة من نص المشروع، والبند سادساً من المادة التاسعة،
والمادة الثالثة التي نصت "خاصة بصكوك الوقف، وقد استقر رأي الهيئة على حذفها لما سبق ذكره.
والمادة الرابعة والتي نصت "يحسب للمادة استبعاد الأصول الحكوميّة من إصدار الصكوك التأجيرية عليها، ولكن في المادة ما يمكن أن يلتف به على ذلك، ولذا رأت الهيئة حذف عبارة (متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة)، وحذف عبارة (ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته)، وذلك لإغلاق الباب تماماً أمام أي منفذ لتملك الأصول العامة، ولأن المُستَحْدَث قد يكون من الأصول أيضا، فيسري إثبات الحق فيه إلى الأصل الذي أقيم عليه، كبناء أقيم على أرض من الأصول الحكومية بقصد استغلال المبنى تأجيرياً.
وقد اشترطت المادة "صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التي يجوز إصدار صكوك حكوميّة عليها، وقد انتهت هيئة كبار العلماء إلى إضافة عبارة (بعد موافقة الهيئة الشرعيّة، وهيئة الرقابة المالية)، وذلك لضمان تحقق الضوابط الشرعية والمالية .
والمادة التاسعة والتي نصت "1)أقرت المادة صكوك المغارسة وجعلت للمغارسين حصة من الأرض المغروسة وهذا يقتضي تمليك المغارسين حصة من الأرض وذلك يتعارض مع طبيعة عقد الصكوك المحددة بأجل ويخالف رأي الجمهور الذين يشترطون أن تقتصر حصة المغارس على الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض ولذا انتهت الهيئة إلى وجوب تعديل هذه المادة، وحصر حصة المغارسين في المغروس وثماره فقط".
1) كما انتهت اللجنة إلى تعديل الشرط القائل أن ( الأعيان والمنافع في صكوك الصناديق والمحافظ الاستثماريّة لاتقل عن الثلث) ،إلى (لا تقل عن الثلثين)، فلا تزيد قيمة النقود والديون على الثلث، وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات  العينية والمنافع التي يقوم التعاقد عليها،حيث إنه من المعلوم: أن تملك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفوريّة فراراً من الربا بنوعيّة (النساء،والفضل)، وهو ما لا يتحقق في النص الحالي.
2) حذف البند: سادساً الخاص بالوقف كما سبقت الإشارة إليه.
وشدد على حذف المادة (11) مع حذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف.
وفيما يتعلق بالمادة (20) من القانون، انتهت الهيئة إلى: أن يكون تعيين الهيئة الشرعيّة بقرار من رئيس الوزراء، بعد ترشيح هيئة كبار العلماء على أن يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها للهيئة، وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعاً، ومراقبة التنفيذ يحتاج إلى مؤهلات وقدرات خاصة، وهيئة كبار العلماء هي الأقدر على تقديرها في المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية ،لضمان تحقيق الضوابط الشرعيّة في الصكوك المصدرة.
كما استقرت الهيئة على أن يشترط في عضو الهيئة الشرعية أن يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية في الفقه أو الأصول، حيث أن الحاصل على درجة الدكتوراة قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية لتكييف الصكوك شرعاً عند إصدارها، ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل،وتصدر القرارات بأغلبية الحضور.
وعن المادتين (22) من انتهت الهيئة إلى وجوب تغيير كلمة (يجوز) إلى كلمة (يجب)، وذلك لأن المادة  في شكلها الحالي: يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعيّة ولا يوجد في القانون ما يلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها .
وأخيراً المادة (30) طالبت الهيئة بتعديها لتكون "يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد المعمول بها في القانون المصري".

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

كبار العلماء في مصر تقدم ملاحظاتها على قانون الصكوك ليتوافق مع الشريعة كبار العلماء في مصر تقدم ملاحظاتها على قانون الصكوك ليتوافق مع الشريعة



GMT 17:49 2021 الأحد ,05 كانون الأول / ديسمبر

تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى 119 يوم

GMT 04:41 2024 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

الكشف عن فوائد مذهلة لحقنة تخفيف الوزن الشهيرة

GMT 00:00 2016 الخميس ,22 كانون الأول / ديسمبر

عليك النظر إلى المستقبل البعيد واختيار الأنسب لتطلعاتك

GMT 04:00 2018 الثلاثاء ,03 تموز / يوليو

مستقبل إردوغان

GMT 13:21 2021 الخميس ,22 إبريل / نيسان

عملاق صيني للطرق الوعرة سيظهر العام الجاري

GMT 11:08 2021 السبت ,05 حزيران / يونيو

شركة كيا تكشف عن النسخة الأحدث من طراز K5

GMT 12:43 2017 الأربعاء ,25 تشرين الأول / أكتوبر

وفاة شخص وإصابة 2 بتصادم 3 سيارات في دبي

GMT 06:02 2012 الإثنين ,31 كانون الأول / ديسمبر

اتفاق تعاون بين الأردن والكويت

GMT 12:58 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

آلات قطر الإعلامية والدينية.. والتحريض على مصر وجيشها

GMT 07:04 2021 الجمعة ,29 تشرين الأول / أكتوبر

كثرة التنقل
 
Tunisiatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday
tunisiatoday tunisiatoday tunisiatoday
tunisiatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
tunisia, tunisia, tunisia