تونس- تونس اليوم
قررت النيابة العمومية في المحكمة الإبتدائية في تونس، إجراء بحث بواسطة قاضي تحقيق، على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، حول المعلومات والمعطيات الواقع تداولها بشأن الوثيقة المسربة تحت عنوان "خطة لتنفيذ انقلاب"، زعمت بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام أنها وثيقة سرية تم تسريبها عن رئاسة الجمهورية. وأكد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الجمعة، أن هذا الإجراء تم اتخاذه تبعا لمكتوب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف في تونس والمؤرخ في 28 ماي 2021، المؤسس على مراسلة من وزيرة العدل بالنيابة، في طلب إجراء الأبحاث اللازمة في ما يخص المعطيات والمعلومات الواقع تداولها بخصوص الوثيقة المسربة تحت عنوان "خطة لتنفيذ إنقلاب". يُذكر أن أحد المواقع الإخبارية (ميدل إيست آي) نشر بداية الأسبوع الجاري، وثيقة قال إنها "مسرّبة" وتداولتها عديد المواقع والصفحات، وهي وثيقة مجهولة المصدر وغير موقّعة من أي طرف كان، يعود تاريخها إلى 13 ماي 2021 وهي حسب ما جاء في الوثيقة المنشورة، موجهة إلى مديرة الديوان الرئاسي، وتضمنت توجهات ومقترحات تحث على تفعيل الفصل 80 من الدستور الذي ينص على ما يلي: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب".
قد يهمك ايضا
تعيين حسناء بن سليمان ناطقة رسمية باسم الحكومة التونسية
وزيرة العدل التونسية تشارك في أشغال المؤتمر الرابع عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة
أرسل تعليقك