القاهرة ـ تونس اليوم
شهدت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان واقعة مثيرة، حيث نُسب إلى طالب وإحدى زميلاته بذات الفرقة، ارتكابهما مخالفة تاديبية طلابية، لخروجهما عن مقتضى الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها.
وتم ضبط الطالب وزميلته في وضع مخل بالاداب العامة داخل الحرم الجامعي، وتقرر إحالتهما إلى مجلس التاديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال.
وبجلسة 28 يونيو 2020، أصدر مجلس التاديب الابتدائي قرارًا غيابيًا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية، وانعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتقدم لها الطالب واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وإدارة الأعمال وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.
فوجئ الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بصدور القرار المشار إليه، حتى تقدم بطلب تظلم إلى المطعون ضده الأول على القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية، وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التاديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين صدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه وتقديم الأدلة على نفيها فلم تسمع أقواله ولم تتاح له الفرصة في تقديم شهود النفي، وصدر القرار المطعون عليه، ما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.
محام الطالب: قرار الجامعة غير مشروع
قال عمرو عبد السلام محامي الطالب، إن الإجراء الذي اتخذته الجامعة صدر مشوبًا بعيب عدم المشروعية لمخالفته لاحكام القانون، ومشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة نظرًا لفقدانه ضمانه هامة من ضمانات التحقيق، وهي حضور الطالب لجلسات التحقيق.
وأوضح، أن الجامعة لم تأخذ التدريج القانوني في توجيه العقوبات الي الطالب طبقا لنص المادة 126 من اللائحة والتي بينت العقوبات التاديبية التي يخضع لها الطلاب علي سبيل الحصر والتي تبدأ من التنبيه شفاهة أو كتابته إلى الفصل نهائيا من الكلية، وهو مالم تقوم به.
المحام: قرار الفصل صدر في غيبة الطالب
وأضاف "عبد السلام"، أن الثابت من خلال مطالعة محاضر جلسات مجلس التاديب الابتدائي الذي انعقد على مدار عدة جلسات متتالية، أن الطالب لم يحضر أي جلسة من تلك الجلسات، لعدم إخطار الطالب بموعد انعقاد مجلس التاديب ولم يتم إعلانه بأي من طلبات الحضور إلى شخصه أو ولي أمره، كما نصت عليه المادة 129 من اللائحة ، لافتا إلى أن البين من مطالعة القرار التاديبي المطعون عليه أنه صدر غيابيًا وليس حضوريًا، الأمر الذي معه يكون للطالب الحق في أن يعارض في هذا القرار وهو ما قام به بالفعل.
إذ تقدم بطلب بالمعارضة على هذا القرار ليتم إعادة محاكمته مجددًا أمام ذات المجلس الابتدائي الذي أصدر القرار الغيابي، إلا انه قد فوجئ بقرار رئيس الجامعة باعتبار طلبه بالمعارضه طلبًا باستئناف القرار، فتم إحالة الطلب إلى مجلس التاديب الاستئنافي الذي أصدر القرار الطعين، الأمر الذي معه يكون القرار الطعين قد صدر بالمخالفة الصريحة لأحكام القانون.
فيما قررته المادة 129 من اللائحة التنفيذية ما يعد معه القرار قد صدر منعدمًا لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره، بالإضافة إلى حرمان الطالب من حقه في استعمال إحدى درجات التظلم على القرار الصادر بحقه، ما يتعين معه القضاء بانعدام القرار التاديبي وإلغاءه.
قد يهمك ايضا
ارتفاع عدد إصابات كورونا في المؤسسات التربوية التونسية إلى 2134 حالة
2047 إصابةً بفيروس "كورونا" في المؤسسات التربوية التونسية
أرسل تعليقك