الرياض – العرب اليوم
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن استثناء خريجات الكليّات التقنية للبنات الحاصلات على دبلوم التجميل أو ما يعادله من مؤهل معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, من اشتراط الحد الأدنى لسن المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التزيين النسائي المتمثّل في افتتاح وتشغيل مشاريع المشاغل النسائيّة داخل المملكة .
وأوضحت نائبة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتدريب البنات شيخة آل ثنيان, أن القواعد التنفيذيّة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي تشترط أن لا يقل سن المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص من أمانات وبلديات المناطق عن (25) عامًا، ما عدا خريجات قسم التجميل من إحدى الكليّات التقنية للبنات، حيث يحق لهنَ ممارسة النشاط التجاري في مجال التزيين النسائي فور حصولهنّ على درجة الدبلوم، شريطة أن تكون المتقدمة سعوديّة الجنسية، وغير محكوم عليها بحد شرعي، وأن تلتزم بإدارة المحل بنفسها أو تعيّن مديرة سعودية متفرغة .
وأشارت آل ثنيان إلى أن تخصص "التزيين النسائي" يشمل قص وتصفيف الشعر والعناية به، والماكياج والعناية بالبشرة، والعناية باليدين والقدمين)، مشددة على أن القواعد التنفيذية تنص على ضرورة أن يقتصر العمل في هذا النشاط على العنصر النسائي فقط بحيث يكون القائم بهذا العمل والمستفيد منه كلاهما من العنصر النسائي مع مراعاة الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية .
وأوضحت نائبة المحافظ "من الضروري أن تلتزم صاحبة الترخيص بأوقات العمل وفقًا لنظام العمل بحيث لا تزيد ساعات العمل عن 8 ساعات يومية وعليها أن تستخدم المنتجات وأدوات التجميل المتوافقة مع مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوفّر أجهزة تعقيم معتمدة من قبل جهة الاختصاص للأدوات المستخدمة في التزيين النسائي، وتتجنّب استخدام أجهزة طبية أو إجراء عمليات تجميل أو إزالة الشعر بواسطة الليزر أو ممارسة أي خدمات محظورة شرعيًا" .
أرسل تعليقك